بين البقاء عليه (١) ، والإفطار (ما بينه) الضمير يعود إلى الزمان الذي هو ظرف المكلف المخير ، وما ظرفية زمانية أي : يتخير في المدة التي بينه حال حكمنا عليه بالتخيير ، (وبين الزوال) حتى لو لم يكن هناك (٢). بأن كان فيه (٣) ، أو بعده فلا تخيير ، إذ لا مدة ويمكن عوده (٤) إلى الفجر بدلالة الظاهر بمعنى تخييره ما بين الفجر والزوال هذا مع سعة وقت القضاء.
أما لو تضيق بدخول شهر رمضان المقبل لم يجز الإفطار ، وكذا لو ظن الوفاة قبل فعله (٥) ، كما في كل واجب موسع (٦) ، لكن لا كفارة هنا بسبب الإفطار ، وإن وجبت الفدية مع تأخيره عن رمضان المقبل ، واحترز بقضاء رمضان عن
______________________________________________________
ـ تغيب الشمس) (١) نعم ورد في بعض الأخبار ما يدل بظاهره على حرمة الإفطار قبل الزوال كما في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج (سألته عن الرجل يقضي رمضان ، أله أن يفطر بعد ما يصبح قبل الزوال إذا بدا له؟ قال : إذا كان نوى ذلك من الليل وكان من قضاء رمضان فلا يفطر وليتم صومه) (٢) وربما أشعر من أبي الصلاح الميل إلى تحريم الإفطار قبل الزوال لهذا الخبر ، مع أنه محمول على الكراهة جمعا بين الأخبار.
هذا كله مع اتساع وقت القضاء ، وأما مع تضيقه فيحرم الإفطار فيه قبل الزوال لحرمة التأخير عن شهر رمضان المقبل أو عند ظهور أمارات الموت لكن لا تجب الكفارة لعدم الدليل ، ولا يلحق بقضاء شهر رمضان غيره من الواجبات الموسعة كالنذر المطلق وصوم الكفارة بل يجوز الإفطار قبل الزوال وبعده ، عملا بمقتضى الأصل السالم عن المعارض ، وعن أبي الصلاح وجوب المضي في كل صوم واجب قد شرع فيه لحرمة قطعه كما هو مفاد قوله تعالى : (وَلٰا تُبْطِلُوا أَعْمٰالَكُمْ) (٣).
(١) على القضاء.
(٢) أي بينونة.
(٣) في الزوال.
(٤) أي الضمير في قول المصنف (ما بينه).
(٥) أي فعل القضاء.
(٦) أي فإنه يتضيق عند ظن الوفاة.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب وجوب الصوم حديث ١٠ و ٦.
(٣) سورة محمد الآية : ٣٣.