الزيادة عن العدد مطلقا (١) (مبطل في طواف الفريضة ، ولا بأس به في النافلة ، وإن كان تركه أفضل) (٢) ، ونبه بأفضلية تركه على بقاء فضل معه ، كما هو شأن كل عبادة مكروهة. وهل تتعلق الكراهة (٣) بمجموع الطواف ، أم بالزيادة؟ الأجود الثاني إن عرض قصدها (٤) بعد الإكمال ، وإلا فالأول وعلى التقديرين فالزيادة يستحق عليها ثواب في الجملة (٥) وإن قلّ.
(القول في السعي والتقصير ـ ومقدماته) كلها مسنونة (استلام الحجر) (٦) عند إرادة الخروج إليه (٧) ، (والشرب من زمزم ، وصبّ الماء منه عليه) (٨) من الدلو المقابل
______________________________________________________
(١) سواء بلغ الاسبوعين أو لا ، وبهذا المعنى فغير جائز في الطواف الواجب لاشتراطه بالسبع فقط وقد تقدم الكلام فيه ، ثم يتوجه التحريم إذا وقعت الزيادة بقصد الطواف بحيث قصدها في الاثناء أو الابتداء ، أما لو تجاوز الحجر الأسود بنية أن ما زاد على الشوط لا يكون جزءا من الطواف فلا محذور فيه.
وأما الزيادة في العدد في النافلة فمكروه كما عن المحقق والعلامة ، وقال في الجواهر : (ولكن لا أعرف وجهه).
(٢) وهو معنى الكراهة في العبادة ، إذ يكون فعلها مستحبا وتركها أكثر استحبابا.
(٣) كراهة القرآن بالمعنى الأول أو الثاني هذا بالنسبة للنافلة ، وأما الفريضة فقط عرفت أنه منهي عنه على التقديرين وهو يقتضي البطلان على التقديرين أيضا.
(٤) أي قصد الزيارة بعد إكمال الطواف الأول.
(٥) كما هو مقتضى الكراهة في العبادات.
(٦) لصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا فرغت من الركعتين فائت الحجر الأسود فقبّله أو استلمه أو أشر إليه ، فإنه لا بد من ذلك ، وقال : إن قدرت أن تشرب من ماء زمزم قبل أن تخرج إلى الصفا فافعل ، وتقول حين الشرب : اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم) (١) ومثله غيره.
(٧) أي إلى السعي.
(٨) لصحيح حفص عن أبي الحسن موسى عليهالسلام وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (يستحب أن يستقى من ماء زمزم دلوا أو دلوين فتشرب منه وتصبّ على رأسك وجسدك ، وليكن ذلك من الدلو الذي بحذاء الحجر) (٢) وهو ظاهر في استحباب الاستقاء بنفسه.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب السعي حديث ١ و ٤.