الزوجة والعبد العيلولة (١) ، بل تجب مطلقا ، ما لم يعلهما غيره (٢) ممن تجب عليه ، نعم يشترط كون الزوجة واجبة النفقة (٣) ، فلا فطرة للناشز والصغيرة.
(وتجب) الفطرة (على الكافر) (٤) كما يجب عليه زكاة المال ، (ولا تصح منه (٥) حال كفره) ، مع أنه لو أسلم بعد الهلال سقطت عنه (٦) وإن استحبت قبل الزوال (٧) ، كما تسقط المالية (٨) لو أسلم ...
______________________________________________________
(١) فعن الأكثر أن فطرتها على زوجها إذا كانت واجبة النفقة عليه لخبر إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (الواجب عليك أن تعطي عن نفسك وأبيك وأمك وولدك وامرأتك وخادمك) (١) ، وعن جماعة وهو المشهور بين المتأخرين بشرط صدق العيلولة عليها تحكيما للأخبار كصحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليهالسلام (نعم الفطرة واجبة على كل من يعوّل من ذكر أو أنثى صغير أو كبير ، حر أو مملوك) (٢) ومرسل المحقق (إن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فرض صدقة الفطرة على الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى ممن تمونون) (٣) ، ومنه يعرف حكم العبد.
(٢) أي غير الزوج والمولى ، وكان هذه المعيل موسرا تجب عليه الزكاة.
(٣) وعن ابن إدريس أن فطرتها عليه وإن لم تكن واجبة النفقة ، وفيه إنه لا دليل عليه ، بل قد عرفت أن المدار على العيلولة.
(٤) لعدم الفرق بينها وبين زكاة المال وغيرها من الواجبات المالية والبدنية في كون مقتضى إطلاق أدلتها وجوبها على الكافر والمسلم.
(٥) لاعتبار القربة فيها ، وهذا غير ممكن من الكافر.
(٦) لصحيح معاوية بن عمار (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن مولود ولد ليلة الفطر ، عليه فطرة؟ قال عليهالسلام : لا ، قد خرج الشهر ، وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر ، عليه فطرة؟ قال عليهالسلام : لا) (٤).
(٧) لمرسل الشيخ (وقد روي أنه إن ولد له قبل الزوال يخرج عنه الفطرة ، وكذلك من أسلم قبل الزوال) (٥) المحمول على الاستحباب لما تقدم.
(٨) أي تسقط عنه زكاة الأموال كما تسقط عنه زكاة الأبدان.
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب زكاة الفطرة حديث ٤ و ٢ و ١٥.
(٤) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب زكاة الفطرة حديث ٢.
(٥) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب زكاة الفطرة حديث ٣.