في اعتبار النصاب والزراعة ، وما في حكمها ، وقدر الواجب (١) وغيرها (٢).
(ولا يجوز تأخير الدفع) للزكاة (عن وقت الوجوب) (٣) إن جعلنا وقته (٤) ووقت الإخراج واحدا ، وهو التسمية بأحد الأربعة ، وعلى المشهور فوقت الوجوب مغاير لوقت الإخراج ، لأنه (٥) بعد التصفية ، ويبس الثمرة ، ويمكن أن يريد بوقت الوجوب وجوب الإخراج ، لا وجوب الزكاة ، ليناسب مذهبه (٦) ، إذ يجوز على التفصيل (٧) تأخيره عن أول وقت الوجوب إجماعا ، إلى وقت الإخراج ، أما بعده فلا (مع الإمكان) (٨) ، فلو تعذّر لعدم التمكن من المال ، أو الخوف من
______________________________________________________
ـ والمئونة على الخلاف المتقدم وإنما الخلاف فقط في الوجوب والندب.
(١) أي مقدار ما يخرج به الزكاة.
(٢) كاستثناء حصة السلطان.
(٣) قال العلامة في المنتهى (اتفق العلماء على أنه لا يجب الإخراج في الحبوب إلا بعد التصفية ، وفي التمر إلا بعد التشميس والجفاف) ومثله في التذكرة ، فعلى قول المشهور من أن وقت وجوب الزكاة هو انعقاد الحب وانعقاد الثمرة وبدو الصلاح في النخل فيلزم تغاير زمان تعلق وجوب الزكاة مع زمان وجوب الإخراج ، وعلى قول غير المشهور من أن وقت وجوب الزكاة هو صدق الاسم فلا تغاير بين وجوب الزكاة ووجوب الإخراج من ناحية الوقت.
يبقى أنه على مبنى غير المشهور قد جعل زمان التعلق عند صدق الاسم وزمان الإخراج في الحبوب بعد التصفية وهذا ما يلزم منه التغاير ، إلا أن يقال إن التصفية شرط للواجب أعني نفس الإخراج لا من شرائط وجوب الإخراج إذ هو عند صدق الاسم.
(٤) أي وقت الوجوب.
(٥) أي لأن وقت الإخراج.
(٦) وهو مذهب المشهور ، ولازمه جواز تأخير الدفع من زمن تعلق الوجوب إلى زمن وجوب الإخراج مع أن المصنف تبعا لما تقدم من الشرح قد حكم بعدم جواز تأخير الدفع عن وقت وجوب الإخراج.
(٧) المبني على قول المشهور.
(٨) وقع الخلاف بينهم ، ومحصل الأقوال ثلاثة : قول بالفورية ، وقول بعدمها ، وقول بالتفصيل بين الإخراج ولو بالعزل فيجب فورا وبين الدفع فلا يجب وعلى القول بالفورية فهل هي مع الإمكان مطلقا أو عند عدم انتظار الأفضل أو عند التعميم كما في الدروس ، أو عند عدم انتظار الأفضل أو الأحوج أو معتاد الطلب كما في البيان ، وعلى ـ