(السادس. الكنز) (١)
وهو (٢) المال المذخور تحت الأرض قصدا في دار الحرب مطلقا (٣) ، أو دار الإسلام ولا أثر له عليه ، ولو كان عليه أثره فلقطة على الأقوى (٤) هذا إذا لم يكن في ملك لغيره ولو في وقت سابق ، فلو كان كذلك عرّفه المالك (٥) ، فإن اعترف به فهو له بقوله مجردا ، وإلا عرّفه من قبله ، من بائع وغيره ، فإن اعترف به ، وإلا فمن قبله ممن يمكن ، فإن تعددت الطبقة وادّعوه أجمع قسم عليهم بحسب السبب (٦) ، ولم ادعاه بعضهم خاصة فإن ذكر سببا يقتضي التشريك سلّمت إليه حصته خاصة ، وإلا الجميع (٧) ، وحصة الباقي (٨) كما لو نفوه أجمع فيكون للواجد إن لم يكن عليه أثر الإسلام ، وإلا فلقطة ، ومثله الموجود في جوف دابة ولو سمكة مملوكة بغير الحيازة ، أما بها فلواجده (٩) ...
______________________________________________________
(١) بلا خلاف فيه للأخبار منها : صحيح الحلبي (سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن الكنز كم فيه؟ فقال عليهالسلام : الخمس) (١) وقد تقدم بعض الأخبار الدالة عليه.
(٢) الكنز هو المال المذخور تحت الأرض سواء كان مسكوكا بسكة الإسلام أو لا ، في بلاد الكفار أو بلاد المسلمين ، بل عن التذكرة والمنتهى والدروس والبيان صدقه على المال المذخور في حائط أو شجر أو جدار وهو كذلك للصدق العرفي.
(٣) سواء كان عليه أثر الإسلام أو لا.
(٤) وقد نسب إلى أكثر المتأخرين بدعوى أن الموجود في أرض الإسلام وعليه أثر الإسلام فهو لمسلم ، وفيه : إنه لا دليل في ذلك وأثر الإسلام لا يدل على سبق يد المسلم لأنه أعم.
(٥) بلا خلاف عملا بحجية اليد السابقة الدالة على ملكية ذيها ، ولذا يدفع إليه بلا يمين ولا بينة ولا وصف.
(٦) سبب ملكيتهم.
(٧) أي جميع المال.
(٨) فيما لو ذكر المالك السابق ما يقتضي التشريك.
(٩) أي إذا كانت السمكة قد ملكت بالحيازة فما في بطنها لواجده ، وإن كانت بغير الحيازة ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث ١.