إلى قاصد مكة عرفا إن اتفقت ، (ولو لم يحاذ ميقاتا أحرم من قدر تشترك فيه المواقيت) وهو قدر بعد أقرب المواقيت من مكة (١) وهو مرحلتان كما سبق علما (٢) ، أو ظنا ، في بر ، أو بحر (٣). والعبارة أعم مما اعتبرناه (٤) ، لأن المشترك بينها يصدق باليسير ، وكأنه أراد تمام المشترك ، ثم أن تبينت الموافقة (٥) ، أو استمر الاشتباه أجزأ ، ولو تبين تقدمه قبل تجاوزه أعاده وبعده (٦) ، أو تبين تأخره وجهان من المخالفة وتعبده بظنه المقتضى للإجزاء.
(الفصل الرابع : في أفعال العمرة) المطلقة (٧) (وهي الإحرام والطواف والسعي والتقصير) وهذه الأربعة تشترك فيها عمرة الإفراد والتمتع (٨) ، (ويزيد في عمرة الإفراد بعد التقصير طواف النساء) وركعتيه (٩) ، والثلاثة الأول منها
______________________________________________________
(١) ودليله أن هذه المسافة لا يجوز لأحد قطعها إلا محرما من أي جهة دخل ، هذا وقال الشارح في المسالك (والوجه الآخر أن يحرم من أدنى الحل عملا بأصالة البراءة من الزائد والأول أقوى) ومن ذهب إلى أدنى الحل هو العلامة في القواعد وولده في الشرح.
(٢) قيد للبعد.
(٣) ذهب ابن إدريس إلى أن من سلك البحر يحرم من جدة ، وكذا جعلها ميقات لأهل مصر ، ولا مستند له كما اعترف بذلك جماعة ، نعم فجدة يصح الإحرام منها إذا كانت محاذية لواحد من المواقيت ، وأما أهل مصر فميقاتهم الجحفة لما تقدم من الدليل عليه.
(٤) أي وعبارة الماتن من كون إحرامه من قدر تشترك فيه جميع المواقيت أعم مما اعتبرناه من كون إحرامه من قدر تشترك فيه جميع المواقيت وهو قدر بعد أقرب المواقيت من مكة ، وذلك لأن جميع المواقيت تشترك ولو في القدر اليسير.
(٥) عند إحرامه من القدر المشترك بين جميع المواقيت.
(٦) أي لو تبين تقدمه قبل تجاوز حمل المحاذاة أعاد الإحرام ، ولو تبين تقدمه بعد التجاوز ، أو تبين تأخر الإحرام عن المحاذاة ففي الإعادة وجهان ، من المخالفة فلا يجزي فيجب العود ، وعن تعبده بظنه المقتضي للاجزاء.
(٧) سواء كانت عمرة تمتع أو عمرة مفردة.
(٨) بلا خلاف وسيأتي الدليل على ذلك.
(٩) أما وجوبه في العمرة المفردة فهو المعروف من مذهب الأصحاب ، للأخبار منها : خبر إسماعيل بن رباح عن أبي الحسن عليهالسلام (عن مفرد العمرة طواف النساء؟ قال :