(الفصل الرابع في زكاة الفطرة) (١)
وتطلق على الخلقة وعلى الإسلام ، والمراد بها على الأول زكاة الأبدان مقابل المال ، وعلى الثاني زكاة الدين والإسلام ، ومن ثم وجبت على من أسلم قبل الهلال ، (ويجب على البالغ العاقل (٢) الحر) (٣) لا على الصبي والمجنون والعبد ، بل على من يعولهم (٤) إن كان من أهلها ، ولا فرق في العبد بين القن والمدبر
______________________________________________________
(١) لا خلاف في وجوبها بيننا للأخبار الكثيرة منها : صحيح أبي بصير وزرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام (إن من تمام الصوم إعطاء الزكاة. يعني الفطرة. كما أن الصلاة علي النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم من تمام الصلاة ، لأنه من صام ولم يؤد الزكاة فلا صوم له إذا تركها متعمدا ، ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي وآله ، إن الله عزوجل بدأ بها قبل الصلاة فقال : (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّٰى) (١).
والمراد بالفطرة إما الخلقة وإما البدن أو الفطر من الصوم ، وعلى الأول فهي زكاة الوجود ، وعلى الثاني فهي زكاة الأبدان لخبر معتب عن أبي عبد الله عليهالسلام (اذهب فاعط عن عيالنا الفطرة أجمعهم ولا تدع منهم أحدا ، فإنك إن تركت منهم إنسانا تخوفت عليه الفوت ، قلت : وما الفوت؟ قال : الموت) (٢).
وعلى الثالث فهو المغروس في الأذهان كما في الجواهر ، وقيل وجها رابعا إن الفطرة هي الإسلام فتكون الزكاة زكاة الإسلام ولذا وجبت على من أسلم قبل الهلال.
(٢) لاشتراط التكليف فلا تجب على الصبي والمجنون بلا خلاف لحديث رفع القلم عنهما (٣) ، وصحيح محمد بن القاسم بن الفضل (كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليهالسلام أسأله عن الوصي يزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال ، فكتب : لا زكاة على يتيم) (٤) وخبر عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليهالسلام (تجب الفطرة على كل من تجب عليه الزكاة) (٥).
(٣) فلا تجب على العبد وإن قلنا بملكيته بلا خلاف فيه لحديث ابن الحجاج المتقدم.
(٤) بلا خلاف للأخبار منها : صحيح عمر بن يزيد (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر يؤدي عنه الفطرة؟ فقال : نعم الفطرة ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب زكاة الفطرة حديث ٥.
(٢) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب زكاة الفطرة حديث ٥.
(٣) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب مقدمة العبادات حديث ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب زكاة الفطرة حديث ٢.
(٥) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب زكاة الفطرة حديث ١.