المسألة. والأقوى أن الخمس بعد الجعائل وقبل الرضخ ، وهو اختياره في الدروس ، وعطفه هنا بالواو لا ينافيه ، بناء على أنها لا تدل على الترتيب (١) (والنفل) (٢) بالتحريك وأصله الزيادة ، والمراد هنا زيادة الإمام لبعض الغانمين على نصيبه شيئا من الغنيمة لمصلحة ، كدلالة ، وإمارة ، وسرية ، وتهجم على قرن (٣) ، أو حصن ، وتجسس حال ، وغيرها مما فيه نكاية الكفار.
(وما يصطفيه الإمام لنفسه) (٤) من فرس فاره ، وجارية ، وسيف ، ونحوها بحسب ما يختاره ، والتقييد بعدم الاجحاف ساقط عندنا (٥). وقد تقدم تقديم الخمس وبقي عليه تقديم السلب (٦) ...
______________________________________________________
ـ القسمة وقبل إخراج الخمس ، وله أن يسدّ بذلك المال جميع ما ينوبه من مثل إعطاء المؤلفة وغير ذلك من أصناف ما ينوبه ، فإن بقي بعد ذلك شيء أخرج الخمس منه وقسمه بين أهله ، وقسّم الباقي على من ولي ذلك) (١).
(١) لأنها لمطلق الجمع.
(٢) وهو ما يجعله الإمام لبعض المجاهدين بشرط ، مثل أن يقول : من قتل فلانا المشرك أو حمل الراية أو عمل كذا فله كذا ، بحسب ما يراه من مصلحة ، فإنه جائز لأن الإمام له الولاية العامة.
(٣) وهو المبارز في ميدان الحرب.
(٤) بلا خلاف ، لمرسل حماد المتقدم ، وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام سألته عن صفو المال : يأخذ الجارية الورقة ، والمركب الفاره ، والسيف القاطع والدرع قبل أن تقسم الغنيمة فهذا صفو المال) (٢) ومثلها غيرها.
(٥) مع أنه على خلاف المنقول عن الكثير من الفقهاء من التقييد بعدم إضرار الجيش قال في المنتهى (ذهب إليه علماؤنا أجمع ما لم يضر بالعسكر).
(٦) فالسلب مقدم على الخمس ، للنبوي (من قتل قتيلا فله سلبه) (٣) وقد قتل أبو طلحة في غزوة حنين عشرين رجلا فأخذ أسلابهم (٤). ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب الأنفال حديث ٤.
(٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب الأنفال حديث ١٥.
(٣) سنن البيهقي ج ٦ ص ٣٠٧.
(٤) سنن البيهقي ج ٦ ص ٣٠٦.