(كتاب الخمس (١))
(ويجب في سبعة) أشياء :
(الأول. الغنيمة) (٢)
وهي ما يحوزه المسلمون بإذن النبي (٣) ، أو الإمام عليهمالسلام من أموال أهل الحرب (٤) بغير سرقة ، ولا غيلة من منقول ...
______________________________________________________
(١) قد جعله الله تعالى لنبيّه الأعظم صلىاللهعليهوآلهوسلم وذريته عوضا عن الزكاة ، إكراما لهم ، ومن منع منه درهما كان مندرجا في الظالمين لهم والغاصبين لحقهم ، ومن كان مستحلا لذلك كان من الكافرين ، ففي خبر أبي بصير (قلت لأبي جعفر عليهالسلام : ما أيسر ما يدخل العبد النار؟ قال عليهالسلام : من أكل من مال اليتيم درهما ، ونحن اليتيم) (١) ومرسل الصدوق عن الصادق عليهالسلام (إن الله لا إله إلا هو لما حرّم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس ، فالصدقة علينا حرام والخمس لنا فريضة ، والكرامة لنا حلال) (٢).
(٢) وجوب الخمس في الغنيمة عليه إجماع المسلمين ويقتضيه الكتاب والسنة المتواترة ويكفي قوله تعالى : (وَاعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبىٰ) (٣).
(٣) على المشهور لمرسلة العباس الوراق عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا غزا قوم بغير أمر الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام ، فإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس) (٤).
(٤) بالمقاتلة والغلبة ، للأخبار منها : خبر أبي بصير عن أبي جعفر عليهالسلام (كل شيء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فإن لنا خمسه ، ولا يحل لأحد أن يشتري من ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب الخمس حديث ١ و ٢.
(٣) سورة الأنفال الآية : ٤١.
(٤) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب الأنفال حديث ١٦.