حفر وسبك في المعدن ، وآلة الغوص ، أو أرشها ، وأجرة الغوّاص في الغوص ، وأجرة الحفر ونحوه في الكنز ، ويعتبر النصاب بعدها مطلقا (١) في ظاهر الأصحاب ، ولا يعتبر اتحاد الإخراج (٢) في الثلاثة بل يضم بعض الحاصل إلى بعض وإن طال الزمان ، أو نوى الإعراض ، وفاقا للمصنف ، واعتبر العلامة عدم نية الإعراض ، وفي اعتبار اتحاد النوع وجهان (٣) ، أجودهما اعتباره في الكنز والمعدن ، دون الغوص ، وفاقا للعلامة ، ولو اشتراك جماعة اعتبر بلوغ نصيب كل نصابا بعد مئونته (٤).
(والسابع. أرض الذمي المنتقلة إليه من مسلم) (٥) ، سواء انتقلت إليه بشراء ،
______________________________________________________
(١) أي من دون خلاف بحسب الظاهر ، وقد عرفت أن الخلاف من سيد المدارك وهو متأخر عن زمن جده الشارح.
(٢) مع عدم ترك العمل بين الدفعات لإطلاق الأدلة ، وأما مع إطالة الزمان أو الأعراض فلا ، ولذا ذهب العلامة في المنتهى إلى أنه لو ترك العمل مهملا له فلا يضم المتأخر إلى المتقدم بخلاف جمع من الأصحاب كالشهيدين والأردبيلي وسيد المدارك من الضم لإطلاق الأدلة وفيه : إن المدار على صدق تعدد الإخراج عرفا وهو متحقق مع الإهمال الطويل أو الإعراض.
(٣) فلا يشترط اتحاد النوع لصدق الكنز أو الغوص أو المعادن وهذا ما صرح به العلامة في المنتهى بالنسبة والشهيد في الدروس وجماعة ، وحكى العلامة في المنتهى عن بعض العامة قولا بعدم الضم مع الاختلاف مطلقا ، وعن آخرين عدم الضم في الذهب والفضة خاصة حملا على الزكاة ، وضعفهما ظاهر بعد صدق المعدن عليها ، وهذه العناوين هنا هي التي يدور على صدقها وجوب الخمس بخلاف الزكاة فإنها دائرة على صدق أحد النقدين. وأما التفصيل الذي أتى به الشارح ونقله عن العلامة ففي غير حمله ، بالإضافة إلى عدم العثور على هذا التفصيل للعلامة في كتبه كما صرح بذلك الآقا جمال في حاشيته.
(٤) أي بعد مئونة النصيب في الإخراج ، وفي الجواهر لا أعرف من صرح بخلافه حملا له على الزكاة ، ولكن عن الحدائق والمستند اعتبار النصاب للمجموع لا لنصيب كل واحد لإطلاق أدلة المعادن والغوص والكنز.
(٥) نسب إلى مشهور المتأخرين لصحيح أبي عبيدة (سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : أيّما ذمي اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس) (١) ، وعن ابن أبي عقيل وابن الجنيد والمفيد ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث ١.