الخمس (١) ، (قيل : والمعدن كذلك) يشترط بلوغه عشرين دينارا ، ونسبته إلى القيل تدل على توقفه فيه ، مع جزمه به في غيره ، وصحيح البزنطي دل عليه ، فالعمل به متعين ، وفي حكمها بلوغه مائتي درهم كما مر عند المصنف ، مع أن الرواية هنا لا تدل عليه (٢).
(وقال الشيخ في الخلاف : لا نصاب له) (٣) ، بل يجب في مسماه وهو ظاهر الأكثر ، نظرا إلى الاسم ، والرواية حجة عليهم ، (واعتبر أبو الصلاح ، التقي) الحلبي (فيه دينارا كالغوص) ، استنادا إلى رواية قاصرة ، نعم يعتبر الدينار ، أو قيمته في الغوص (٤) قطعا ، واكتفى المصنف عن اشتراطه فيه بالتشبيه هنا.
ويعتبر النصاب في الثلاثة (٥) بعد المئونة (٦) التي يعرمها على تحصيله ، من
______________________________________________________
ـ وفيه : إن ضعف الواسطة مانع عن جواز الاعتماد عليه فضلا عن معارضته للصحيح السابق على أنه محمول على الغوص لا المعدن كما سيأتي.
(١) وهو مطلق يشمل نصاب الفضة والذهب.
(٢) لأنها صرحت بنصاب الذهب فقط كما مرّ.
(٣) أي للمعدن.
(٤) على المشهور لخبر محمد بن علي بن أبي عبد الله المتقدم عن أبي الحسن عليهالسلام (سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت الزبرجد ، وعن معادن الذهب والفضة ، هل فيها زكاة؟ فقال عليهالسلام : إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس) (١).
وعن غرية المفيد أن النصاب فيه عشرون دينارا ، ومستنده غير ظاهر.
(٥) في الكنز والمعدن والغوص.
(٦) على المشهور لدعوى الإجماع عليه كما عن الخلاف والمنتهى ، وعن المدارك اعتبار النصاب قبل المئونة وتبعه عليه جماعة تمسكا بإطلاق أدلة النصاب في هذه الأمور الثلاثة ، وأما ما قيل من أن الخمس بعد المئونة كما في صحيح ابن مهزيار المتقدم في أرباح المكاسب فهو مخصوص فيها وناظر إلى مئونة نفسه وعياله لا إلى مئونة الإخراج ، إلا أنه يقال أن لا يصدق عرفا أن الكنز والغوص والمعدن قد بلغ مقدار النصاب المذكور فيها إلا بعد إخراج المئونة وهو قويّ.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث ٥.