حكمها (١) ولا فرق في الإكراه بين المجبورة ، والمضروبة ضربا مضرا حتى مكّنت على الأقوى (٢) وكما ينتفي عنها الكفارة ينتفي القضاء مطلقا ، (لو طاوعته فعليها) الكفارة والتعزير مثله.
(القول في شروطه) أي شروط وجوب الصوم وشروط صحته ، (ويعتبر في الوجوب البلوغ والعقل) (٣) فلا يجب على الصبي والمجنون والمغمى عليه (٤) ، وأما السكران فبحكم العاقل في الوجوب ، لا الصحة (٥) ، (والخلو من لحيض)
______________________________________________________
(١) أي حكم المطاوعة وعليها كفارة ، وفيه إن الخبر منصرف عن هذا الفرض ، لأنه ظاهر في إكراهها ابتداء واستدامة ، وأما هذا الفرض فيرجع فيه إلى الأصل من ثبوت كفارة على كل منهما لعدم اندراجه تحت النص.
(٢) لإطلاق النص ولازمه انتفاء الكفارة والقضاء عن المجبورة والمضروبة ، خلافا للشيخ حيث أوجب القضاء على المضروبة دون المجبورة ، وفيه إن الجماع المفسد للصوم هو الاختياري منه لا المكره عليه.
(٣) اشتراط البلوغ والعقل في وجوب الصوم بلا خلاف فيه لحديث رفع القلم (١).
(٤) ألحق بالمجنون لخروجه عن أهلية الخطاب كما عليه الأكثر ، وعن الشيخين المفيد في المقنعة والشيخ في الخلاف أن الإغماء كالنوم فلو سبق منه النية صح صومه ، وعلى الأول فلو وقع منه الإغماء في جزء من أجزاء النهار بطل صومه لعدم تكليفه حينئذ ، وقول الأكثر مما قد دلت عليه الأخبار منها : خبر أيوب بن نوح (كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليهالسلام : اسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر ، هل يقضي ما فاته أم لا؟ فكتب عليهالسلام : لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة) (٢) وخبر علي بن مهزيار عن أبي الحسن الثالث عليهالسلام سأله عن مسألة المغمى عليه فقال عليهالسلام : (لا يقضي الصوم ولا الصلاة ، وكلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر) (٣).
(٥) لأن السكر مناف للنية كما قيل ، وفيه : إن السكر إما أن يكون كالإغماء فعدمه من شرائط الوجوب وإما أن يكون كالنوم فعدمه ليس من شرائط الوجوب ولا الصحة ، وأما التفصيل الذي أتى به الشارح مما لا وجه له فضلا عن أن التفريق بين السكر والإغماء بلا موجب ولذا ذهب جماعة إلى اتحاد الحكم في الإغماء والسكر.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب مقدمات العبادات حديث ١١.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب من يصح منه الصوم حديث ١ و ٦.