ومستند التخيير رواية في سندها ضعف ، فوجوب قضاء الشهرين أقوى. وعلى القول به ، فالصدقة عن الشهر الأول ، والقضاء للثاني لأنه مدلول الرواية ، ولا فرق في الشهرين بين كونهما واجبين تعيينا كالمنذورين ، وتخييرا ككفارة رمضان ، ولا يتعدى إلى غير الشهرين ، وقوفا مع النص لو عمل به.
(الخامسة. لو صام المسافر) حيث يجب عليه القصر (عالما أعاد) قضاء ، للنهي المفسد للعبادة ، (ولو كان جاهلا) بوجوب القصر (فلا إعادة) (١) ، وهذا أحد المواضع التي يعذر فيها جاهل الحكم (٢) ، (والناسي) للحكم ، أو للقصر (يلحق بالعامد) (٣) ، لتقصيره في التحفظ. ولم يتعرض له (٤) الأكثر مع ذكرهم له في قصر الصلاة (٥) بالإعادة في الوقت خاصة للنص والذي يناسب حكمها (٦) فيه عدم الإعادة ، لفوات وقته ، ومنع (٧) تقصير الناسي ، ...
______________________________________________________
ـ من شهرين أو أزيد لا يجري فيه الحكم السابق ، كل ذلك وقوفا على مورد النص لأنه القدر المتيقن ، والباقي يرجع فيه إلى الأصل القاضي على الولي بالقضاء.
(١) بلا خلاف في الحكمين للأخبار منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (رجل صام في السفر ، فقال عليهالسلام : إن كان بلغه أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن ذلك فعليه القضاء ، وإن لم يكن بلغه فلا شيء عليه) (١).
(٢) أي جاهل بوجوب القصر.
(٣) لتقصيره في التحفظ ولعدم إلحاق الناسي بالجاهل اقتصارا في مخالفة الأصل على مورد النص ، وذهب الشارح في المسالك إلى أنه يلحق بالجاهل لاشتراكهما في العذر.
(٤) للناسي هنا.
(٥) أي الناسي لقصر الصلاة يعيد في الوقت دون خارجه لخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (سألته عن الرجل ينسى فيصلي في السفر أربع ركعات ، فقال عليهالسلام : إن ذكر في ذلك اليوم ، فليعد ، وإن لم يذكر حتى يمضي ذلك اليوم فلا إعادة عليه) (٢).
(٦) أي حكم الصلاة في الصوم عند النسيان.
(٧) لأن الحكم بالتقصير مختص بالعالم.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب من يصح منه الصوم حديث ٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب صلاة المسافر حديث ٢.