بغير خلاف ، مع وجوده (١) ولأنه صلة وموادّة ، والمخالف بعيد عنهما ، وفيهما نظر (٢) ولا ريب أن اعتباره أولى.
وأما الأنفال (٣) فهي المال الزائد للنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والإمام عليهالسلام بعده على قبيلهما وقد كانت لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في حياته بالآية الشريفة ، وهي بعده للإمام القائم مقامه ، وقد أشار إليها بقوله : (ونفل الإمام عليهالسلام) الذي يزيد به عن قبيله ، ومنه سمّي نفلا (أرض (٤) انجلى عنها أهلها) وتركوها ، (أو سلمت) للمسلمين
______________________________________________________
(١) أي وجود المؤمن فقد استدل على اعتبار الإيمان ، بأن الخمس عوض الزكاة المعتبر فيها الإيمان ، وأن الخمس كرامة ومودة لا يستحقها غير المؤمن ، وخبر إبراهيم الأوسي الوارد في الزكاة عن الرضا عليهالسلام (فإن الله عزوجل حرّم أموالنا وأموال شيعتنا على عدونا) (١).
(٢) أما الأول فلا يجب التساوي بين العوض والمعوض من جميع الجهات ، وأما الثاني فإن الدفع إليه إكرام لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وأهل بيته عليهمالسلام.
(٣) جمع نفل بالتحريك ، وهو الزائد ، قال الأزهري (النفل ما كان زيادة عن الأصل) وقال تعالى : (وَوَهَبْنٰا لَهُ إِسْحٰاقَ وَيَعْقُوبَ نٰافِلَةً) (٢) أي زيادة على ما سأل ، والمراد بها هي ما يختص بها النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، قال تعالى : (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفٰالِ ، قُلِ الْأَنْفٰالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَأَصْلِحُوا ذٰاتَ بَيْنِكُمْ) (٣) ومن بعده للإمام عليهالسلام جعلها الله لهم زيادة على مالهم من سهم الخمس.
(٤) فهي خمسة بحسب الحصر الاستقرائي المستفاد من تتبع الأدلة الشرعية كما في المدارك ، وزاد المفيد والشيخ المعادن ، وعلى كل فلا بد من تتبع الأدلة في ذلك ، وأما الأرض التي تملك من غير قتال سواء انجلى عنها أهلها أو سلموها طوعا فهي من الأنفال للأخبار منها : صحيح حفص عن أبي عبد الله عليهالسلام (الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ، أو قوم صالحوا ، أو قوم أعطوا ما بأيديهم ، وكل أرض خربة ، وبطون الأودية ، فهو لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وهو للإمام من بعده يضعه حيث يشاء) (٤).
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب مستحقي الزكاة حديث ٨.
(٢) سورة الأنبياء الآية : ٧٢.
(٣) سورة الأنفال الآية : ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب الأنفال حديث ١.