فالمشهور اعتبار فقرهم لأن الخمس عوض الزكاة ومصرفها الفقراء في غير من نصّ على عدم اعتبار فقرة (١) فكذا العوض ، لأن الإمام عليهالسلام (٢) يقسّمه بينهم على قدر حاجتهم ، والفاضل له والمعوز عليه ، فإذا انتفت الحاجة انتفى النصيب.
وفيه نظر بيّن ، ومن ثم ذهب جماعة إلى عدم اعتباره فيهم ، لأن اليتيم قسيم للمسكين في الآية ، وهو يقتضي المغايرة ولو سلم عدمه نظرا إلى أنها لا تقتضي المباينة فعند عدم المخصص يبقى العموم (٣) وتوقف المصنف في الدروس.
(ويكفي في ابن السبيل الفقر (٤) في بلد التسليم) وإن كان غنيا في بلده بشرط أن يتعذر وصوله إلى المال على الوجه الذي قررناه في الزكاة وظاهرهم هنا عدم الخلاف فيه ، وإلا كان دليل اليتيم آتيا فيه.
(ولا تعتبر العدالة) لإطلاق الأدلة (٥) ، (ويعتبر الإيمان) لاعتباره في المعوض
______________________________________________________
(١) كالعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي سبيل الله.
(٢) كما في مرسل حماد عن العبد الصالح عليهالسلام ـ وهو دليل المشهور ـ (يقسم بينهم على الكتاب والسنة ما يستغنون به في سنتهم ، فإن فضل عنهم شيء فهو للوالي ، فإن عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به ، وإنما صار عليه أن يمونهم لأن له ما فضل عنهم) (١) ومثله غيره.
وعن السرائر والمبسوط عدم اعتبار الفقر ، لضعف سند الخبر ، ولأن اليتيم وقع قسيما للمسكين في الآية فلا يشترط فقره وإلا لاندرج تحت عنوان الفقير والمسكين ولا داعي لذكره قسما مستقلا ، ولأن الخمس وإن كان عوض الزكاة لكن لا يجب المساواة بين البدل والمبدل منه من جميع الجهات. وفيه : أما الخبر فهو منجبر بعمل الأصحاب فهو موثوق الصدور وعليه مدار حجية العمل بالخبر ، وأما كونه قسيما للمسكين في الآية فليس لعدم اعتبار الفقر في اليتيم بل للاختلاف في البلوغ وعدمه مع فقد الأب وبهذين ثبت وجوب التساوي بين العوض والمعوض عنه أعني بين الخمس والزكاة من هذه الجهة.
(٣) وهو عموم اليتيم الوارد في الآية ، فيكون شاملا للفقير وغيره وقد عرفت أنه مقيد.
(٤) يعني ما تقدم في اليتيم ، وخالف ابن إدريس في السرائر فلم يشترط ذلك وهو ضعيف.
(٥) بلا خلاف من أحد.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب قسمة الخمس حديث ١.