ولو بظالم (١) ، أو لغيبته بضلال (٢) ، أو إرث لم يقبض (٣) ولو بوكيله (٤).
(في الأنعام) الجار يتعلق بالفعل السابق ، أي تجب الزكاة بشرطها في الأنعام (الثلاثة (٥) الإبل والبقر والغنم بأنواعها ، من عراب ، ...
______________________________________________________
(١) اشكل عليه بأن الاستعانة بالظالم منهيّ عنه فيصدق عدم المتمكن من التصرف شرعا. وهو إشكال قوي.
(٢) أي غيبة المال لضلال صاحبه عنه ، لأنه من مصاديق عدم المتمكن من التصرف وهو مما لا خلاف فيه لحسنة سدير الصيرفي عن أبي جعفر عليهالسلام (ما تقول في رجل كان له مال فانطلق به فدفنه في موضع ، فلما حال عليه الحول ذهب ليخرجه من موضعه فاحتفر الموضع الذي ظنّ أن المال فيه مدفون فلم يصبه ، فمكث بعد ذلك ثلاث سنين ، ثم إنه احتفر الموضع الذي من جوانبه كله فوقع على المال بعينه كيف يزكيه؟ قال عليهالسلام : يزكيه لسنة واحدة لأنه كان غائبا عنه وإن كان احتبسه) (١) ومثله غيره.
(٣) فمع عدم القبض فهو من مصاديق عدم التمكن من التصرف ويشهد له موثق إسحاق بن عمار عن إبراهيم عليهالسلام (عن الرجل يكون له الولد فيغيب بعض ولده ، فلا يدري أين هو ، ومات الرجل كيف يصنع بميراث الغائب من أبيه؟ قال : يعزل حتى يجيء ، قلت : فعلى ماله الزكاة؟ قال : لا حتى يجيء ، قلت فإذا هو جاء أيزكيه؟ فقال : لا حتى يحول عليه الحول وهو في يده) (٢).
(٤) لأن قبض الوكيل قبض الموكل ، ومع القبض كذلك فهو متمكن من التصرف.
(٥) تجب الزكاة في الانعام الثلاثة : الإبل والبقر والغنم ، وفي الذهب والفضة ، وفي الغلات الأربع : الحنطة والشعير والتمر والزبيب بلا خلاف فيه ، ولا تجب فيما عدا ذلك ، وعليه الأخبار الكثيرة.
منها : صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام (أنزلت آية الزكاة : (خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهٰا) (٣) ، في شهر رمضان ، فأمر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم مناديه فنادى في الناس : إن الله تبارك وتعالى فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة ، ففرض الله عليكم من الذهب والفضة ، والإبل والبقر والغنم ، ومن الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، ونادى فيهم بذلك في شهر رمضان ، وعفا لهم عما سوى ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث ١ و ٢.
(٣) سورة التوبة الآية : ١٠٣.