وبخاتي (١) وبقر ، وجاموس (٢) ، ومعز ، وضأن (٣). وبدأ بها (٤) وبالإبل (٥) للبداءة بها (٦) ...
______________________________________________________
ـ ذلك) (١) وصحيح الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهالسلام (فرض الله الزكاة مع الصلاة في الأموال ، وسنّها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في تسعة أشياء وعفا عما سواهن ، في الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، وعفا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عما سوى ذلك) (٢)وخبر الفضل بن شاذان عن الإمام الرضا عليهالسلام (والزكاة على تسعة أشياء : على الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والإبل والبقر والغنم ، والذهب والفضّة) (٣)وخبر أبي سعيد القماط عمن ذكره عن أبي عبد الله عليهالسلام (سئل عن الزكاة فقال : وضع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الزكاة على تسعة ، وعفا عما سوى ذلك : الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة والبقر والغنم والإبل ، فقال السائل : والذرة ، فغضب عليهالسلام ثم قال : كان والله على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم السماسم والذرة والدخن وجميع ذلك.
فقال : إنهم يقولون : إنه لم يكن ذلك على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وإنما وضع على تسعة لما لم يكن بحضرته غير ذلك ، فغضب وقال : كذبوا فهل يكون العفو إلا عن شيء قد كان ، لا والله ما أعرف شيئا عليه الزكاة غير هذا ، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) (٤) ومثلها غيرها.
(١) لصدق الإبل عليهما ، ولصحيح الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهالسلام (قلت : فما في البخت السائمة شيء؟ قال : مثل ما في الإبل العربية) (٥).
(٢) لصدق اسم البقر عليه ، قال في مصباح المنير (الجاموس نوع من البقر) ولصحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (قلت له : في الجواميس شيء؟ قال : مثل ما في البقر) (٦)
(٣) لأن لفظ الغنم يطلق عليهما ، قال في مصباح المنير (والغنم اسم جنس يطلق على الضأن والمعز).
(٤) أي بالأنعام.
(٥) أي وبدأ بالإبل عند ذكر الأنعام الثلاثة.
(٦) أي بالأنعام عند ذكر ما تجب فيه الزكاة ، والبدأة بالإبل عند ذكر الأنعام الثلاثة.
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث ١ و ٤ و ٢.
(٤) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث ٣.
(٥) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب زكاة الأنعام حديث ١.
(٦) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب زكاة الأنعام حديث ١.