وعليه (١) يتفرع ما لو احتسب القيمة (٢) في غير بلده (٣) ، أو المثل من غيره (٤).
(الفصل الثالث. في المستحقّ)
اللام للجنس أو الاستغراق ، فإن المستحقّين لها ثمانية أصناف (٥) (وهم الفقراء والمساكين (٦) ، ويشملهما من لا يملك مئونة سنة) (٧) فعلا أو قوة (٨) ، له
______________________________________________________
(١) أي وعلى التنظر السابق المؤلف من احتمالين تتفرع مسألة أخرى وهي : جواز احتساب قيمة الزكاة أو مثلها في غير بلدها ، فعلى الاحتمال الأول يجوز وعلى الثاني فلا.
(٢) قيمة الزكاة.
(٣) أي في غير بلد المال.
(٤) أي احتساب مثل الزكاة من غير المال الزكوي.
إلى ص ٦٧ ت*
هوامش كتاب اللمعة الزكاة حكمت من ص ٦٧
(٥) لقوله تعالى : (إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَالْمَسٰاكِينِ وَالْعٰامِلِينَ عَلَيْهٰا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقٰابِ وَالْغٰارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ، فَرِيضَةً مِنَ اللّٰهِ ، وَاللّٰهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (١).
نعم في الشرائع عدها سبعة بجعل الفقير والمسكين صنفا واحدا.
(٦) بنص الآية المتقدمة وللأخبار الكثيرة.
(٧) كما هو المشهور وللأخبار.
منها : خبر يونس بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (تحرم الزكاة على من عنده قوت السنة ، وتجب الفطرة على من عنده قوت السنة) (٢).
(٨) أما فعلا فلظاهر الأخبار وقد تقدم بعضها ، وأما قوة للأخبار أيضا منها : موثق سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام (قد تحلّ الزكاة لصاحب السبعمائة وتحرم على صاحب الخمسين درهما ، فقلت له : وكيف يكون هذا؟ قال عليهالسلام : إذا كان صاحب السبعمائة له عيال كثير فلو قسمها بينهم لم تكفه فليعف عنها نفسه وليأخذها لعياله ، وأما صاحب الخمسين فإنه يحرم عليه إذا كان وحده وهو محترف يعمل بها وهو يصيب منها ما يكفيه إن شاء الله) (٣) وظاهر الذيل لو لم تكفه الخمسين ولو بالقوة لجاز له الأخذ.
__________________
(١) سورة التوبة الآية : ٦٠.
(٢) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب مستحقي الزكاة حديث ١٠.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب مستحقي الزكاة حديث ٢.