على الأشهر رواية وفتوى (وأوجبها ابن بابويه فيه) استنادا إلى رواية حملها على الاستحباب طريق الجمع بينها ، وبين ما دل على السقوط ، (وفي إناث (١) الخيل السائمة) غير المعلوفة من مال المالك عرفا ، ومقدار زكاتها (ديناران) (٢) كل واحد مثقال (٣) من
______________________________________________________
ـ منها : خبر سماعة (ليس عليه زكاة حتى يبيعه إلا أن يكون أعطى به رأس ماله فيمنعه من ذلك التماسا لفضل ، فإذا هو فعل ذلك وجبت فيه الزكاة) (١) ، وبعض الأخبار صرحت بعدم الوجوب
منها : صحيح زرارة (كنت قاعدا عند أبي جعفر عليهالسلام وليس عنده غير ابنه جعفر عليهالسلام فقال : يا زرارة ، إن أبا ذر وعثمان تنازعا على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فقال عثمان : كل مال من ذهب أو فضة يدار ويعمل به ويتجر به ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول ، وقال أبو ذر : أما ما أتجر به أو أدير أو عمل به فليس فيه زكاة ، إنما الزكاة فيه إذا كان كنزا موضوعا ، فإذا حال الحول ففيه الزكاة ، فاختصما في ذلك إلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فقال ما قال أبو ذر) (٢).
وذهب ابن بابويه إلى وجوب الزكاة في مال التجارة استنادا على الطائفة الأولى من الأخبار ، وقد عرفت لا بدية حملها على الاستحباب جمعا بينها وبين الطائفة الثانية.
(١) بلا خلاف فيه ، لصحيح زرارة (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : هل على البغال شيء؟ فقال : لا ، فقلت : كيف صار على الخيل ولم يصر على البغال؟ فقال : لأن البغال لا تلقح ، والخيل الإناث ينتجن ، وليس على الخيل الذكور شيء ، قلت : هل على الفرس أو البعير يكون للرجل يركبها شيء؟ فقال : لا ، ليس على ما يعلف شيء؟ إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل ، فأما ما سوى ذلك فليس فيه شيء) (٣) ومثله غيره ، وهو محمول على الاستحباب جمعا بينه وبين ما تقدم ، وهذا لخبر قد صرح بإناث الخيل السائمة مع نفي الزكاة عن الخيل الذكور وإناث الخيل المعلوفة.
(٢) لصحيح محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهالسلام (وضع أمير المؤمنين عليهالسلام على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين ، وجعل على البراذين دينارا) (٤).
(٣) كما حققناه في كتاب الديات.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث ٦.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث ٣.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث ١.