عليه ، أو على الاستنابة (١).
ومنها : الصد عن السعي خاصة ، فإنه محلّل في العمرة مطلقا (٢) ، وفي الحج على بعض الوجوه (٣) وقد تقدم ، وحكمه كالطواف ، واحتمل في الدروس التحلل منه (٤) في العمرة ، لعدم إفادة الطواف شيئا ، وكذا القول في عمرة الإفراد لو صدّ عن طواف النساء. والاستنابة فيه أقوى من التحلل (٥) ، وهذه الفروض يمكن في الحصر مطلقا (٦) ، وفي الصد إذا كان خاصا (٧) ، إذ لا فرق فيه (٨) بين العام والخاص بالنسبة إلى المصدود ، كما لو حبس بعض الحاج ولو بحق يعجز عنه ، أو اتفق له في تلك المشاعر من يخافه. ولو قيل بجواز الاستنابة في كل فعل يقبل النيابة حينئذ (٩) كالطواف والسعي والرمي والذبح والصلاة كان حسنا ، لكن يستثنى منه ما اتفقوا على تحقق الصد والحصر به كهذه الأفعال للمعتمر (١٠).
خاتمة : (تجب العمرة على المستطيع) إليها سبيلا (بشروط الحج) (١١) وإن
______________________________________________________
(١) وقال سيد المدارك (وكذا الكلام في السعي وطواف النساء في العمرة المفردة).
(٢) لجميع ما حرم على المعتمر.
(٣) وهو محلل للطيب إن وقع بعد الطوافين.
(٤) من السعي المصدود عنه فكان كالمنع من دخول مكة لأن وجود الطواف بدون السعي كعدمه.
(٥) لإفادة الطواف والسعي هنا تحليل ما عدا النساء ، فهو قابل للنيابة حينئذ.
(٦) عاما أو خاصا.
(٧) لأن من البعيد عادة صدّ الجميع عن طواف النساء أو طواف الزيارة أو السعي ، ولكن يشكل عليه أيضا بأنه من البعيد حصر الجميع عن ذلك.
(٨) أي في الصد من ناحية أحكامه ، وانطباقها على كل مصدود سواء كان مصدودا مع غيره أو لا ، خلافا للعامة حيث جعلوا أحكام الصد إذا كانت عامة.
(٩) حين الصد أو الحصر عاما أو خاصا.
(١٠) فهذه الأفعال من الطوافين والسعي بالنسبة للمفردة هي تمام أعمال مكة وقالوا بتحقق الصد عنها ، مع أنه يمكن الاستنابة فيها ، لكن لا بد من استثنائها بالنسبة للمعتمر لاتفاقهم على ذلك.
(١١) فتجب مرة في العمر بلا خلاف فيه ، لقوله تعالى : (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ