قبل منه (١) ، ومن هنا يعلم أن إطلاقه (٢) الحكم ليس بجيد.
(الخامسة عشرة ـ البلوغ الذي يجب معه العبادة الاحتلام) (٣) وهو خروج المني من قبله مطلقا (٤) في الذكر والأنثى (٥) ومن فرجيه في الخنثى (٦) ...
______________________________________________________
(١) لأن الحدود تدرأ بالشبهات.
(٢) اي إطلاق المصنف بقوله (ولو كان مستحلا قتل) من غير تقييد بما ذكر.
(٣) بلا خلاف فيه للأخبار منها : خبر هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليهالسلام (انقطاع يتم اليتيم الاحتلام) (١) وخبر الأعمش عن ابن ظبيان قال (أتي عمر بامرأة مجنونة قد زنت فأمر برجمها ، فقال علي عليهالسلام : أما علمت أن القلم يرفع عن ثلاثة ، عن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتّى يستيقظ) (٢).
(٤) أي في النوم أو اليقظة ، بجماع أو غيره ، للقطع بإرادة خصوص المني سواء كان في النوم أو اليقظة ، وإلا لو كان للمنام مدخلية لما تحقق البلوغ في الرجال ما لم يتحقق الاحتلام وإن نكحوا وأولدوا وهو واضح البطلان ، واشترط خروجه من موضعه المعتاد مع إطلاق الأدلة لوجوب حمل كلام الشارح على ما هو المعهود والمتعارف ، فلو خرج من جرح ونحوه لم يعتد به ، وعن بعضهم منهم صاحب الجواهر مطلق خروج المني تمسكا بإطلاق النص.
(٥) لأصالة الاشتراك في الأحكام ، ولإطلاق (لا يتم بعد احتلام) كما في وصية النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كما في خبر حماد بن عمرو وأنس بن محمد (٣) ، ولما روته العامة (من أن أم سلمة سألت النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل ، فقال : إذا رأت ذلك فلتغتسل) (٤).
وعن الصدوق والشيخ في النهاية والمبسوط وابن حمزة وابن البراج ، والحلي من كون الخروج علامة للرجل لأن الاحتلام بخروج الماء الدافق نادر في النساء ، وإليه ذهب الشافعي ، ولكن ندرته فيهن لا يخرجه عن كونه علامة عند خروجه.
(٦) ضرورة حصول سبب البلوغ في الفرجين سواء كان رجلا أم امرأة ، وإنما الخلاف فيما لو أمنى من أحدهما ، فعن الأكثر أنه لا يحكم ببلوغه لجواز كون ذلك الفرج زائدا فلا ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب الحجر حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب مقدمة العبادات حديث ١٠.
(٣) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب مقدمة العبادات حديث ٩.
(٤) سنن البيهقي ج ١ ص ١٢٧.