(أو الانبات) (١) للشعر الخشن على العانة مطلقا (٢) ، (أو البلوغ) أي إكمال (خمس عشرة سنة) (٣) هلالية (٤) (في الذكر) والخنثى (٥) ، (و) إكمال (تسع في الأنثى) على
______________________________________________________
ـ يكون معتادا ، وعن البعض أنه دليل البلوغ وإن احتمل كونه زائدا ، لأنه لا يشترط في المني خروجه من الموضع المعتاد.
(١) بلا خلاف فيه بيننا للأخبار منها : خبر يزيد الكناسي عن أبي جعفر عليهالسلام (يا أبا خالد إن الغلام إذا زوجه أبوه ولم يدرك كان بالخيار إذا أدرك ، وبلغ خمس عشرة سنة ، أو يشعر في وجهه أو ينبت في عانته) (١) ، واعتبار الخشونة مع عدم التقييد به في النص لمعلومية عدم اعتبار الزغب والشعر الضعيف الذي قد يوجد في الصغر.
ومنه تعرف ضعف ما عن أبي حنيفة من عدم الاعتداد بالإنبات مطلقا لأنه كغيره من الشعر في الرأس والبدن.
والنص ظاهر بل صريح على نحو يشمل المسلم والكافر ، وعن الشافعي أنه علامة للمشرك فقط ، لأنه لا طريق إلى معرفة بلوغهم سوى ذلك ، لأنه لا يمكن الرجوع إليهم في الإخبار بالسن والاحتلام بخلاف المسلم.
(٢) للمسلم أو للمشرك ، ويمكن أن يراد بالإطلاق في الذكر والأنثى والخنثى.
(٣) في الذكر ، على المشهور للأخبار منها : خبر حمزة بن حمران عن أبيه عن أبي جعفر عليهالسلام (سأله متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة ، ويقام عليه ويؤخذ بها؟ قال : إذا خرج عنه اليتم وأدرك ، قلت : فلذلك حدّ يعرف به؟ فقال : إذا احتلم أو بلغ خمس عشرة سنة ، أو أشعر أو أنبت قبل ذلك ، أقيمت عليه الحدود التامة ، وأخذ بها وأخذت له ، قلت : فالجارية متى تجب عليها الحدود التامة وتأخذ بها ويؤخذ لها؟ قال : إن الجارية ليست مثل الغلام ، إن الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ، ودفع إليها مالها ، وجاز أمرها في الشراء والبيع ، وأقيمت عليها الحدود وأخذ لها وبها ، قال : والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ، ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة ، أو يحتلم أو يشعر ، أو ينبت قبل ذلك) (٢).
وخالف ابن الجنيد فقال : بأربع عشرة سنة ، هذا والمراد ببلوغ خمس عشرة سنة إكمالها فلا يكفي الشروع فيها ، وما قيل إنه يكتفى بالشروع ضعيف.
(٤) لأن المعتبر من السنين القمرية دون الشمسية ، لأن ذلك هو المعهود من شرعنا.
(٥) لا نص فيها بالخصوص ، ولكن أصالة عدم التكليف والبلوغ يقتضي استصحاب الحال ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب عقد النكاح حديث ٩.
(٢) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب مقدمة العبادات حديث ٢.