البصرة ، فإنه أمر برد أموالهم فأخذت حتى القدر كفاها صاحبها لمّا عرفها ولم يصبر على أربابها.
والأكثر ومنهم المصنف في خمس الدروس على قسمته ، كقسمة الغنيمة عملا بسيرة علي عليهالسلام المذكورة ، فإنه قسّمها أولا بين المقاتلين ، ثم أمر بردها ، ولو لا جوازه لما فعله أولا.
وظاهر الحال وفحوى الأخبار أن ردّها على طريق المن ، لا الاستحقاق كما منّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم على كثير من المشركين ، بل ذهب بعض الأصحاب إلى جواز استرقاقهم لمفهوم قوله : مننت على أهل البصرة كما منّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم على أهل مكة (١) ، وقد كان له صلىاللهعليهوآلهوسلم أن يسبي فكذا الإمام ، وهو شاذ.
(الفصل الخامس ـ في الأمر بالمعروف (٢)
وهو الحمل على الطاعة قولا ، أو فعلا (والنهي عن المنكر) وهو المنع من
______________________________________________________
ـ السّلام أنه لما هزم أهل الجمل جمع كل ما أصابه في عسكرهم ممّا أجلبوا به عليه فخمّسه وقسّم أربعة أخماسه على أصحابه ومضى ، فلمّا صار إلى البصرة قال أصحابه : يا أمير المؤمنين أقسم بيننا ذراريهم وأموالهم قال : ليس لكم ذلك ، قالوا : وكيف أحللت لنا دمائهم ولم تحلل لنا سبي ذراريهم؟ قال : حاربنا الرجال فقتلناهم ، فأما النساء الذراري فلا سبيل لنا بهن ، لأنهنّ مسلمات وفي دار هجرة فليس لكم عليهنّ من سبيل ، وما أجلبوا به واستعانوا به على حربكم وضمّه عسكرهم وحواه فهو لكم ، وما كان في دورهم فهو ميراث على فرائض الله لذراريهم) (١) ، وخبره الآخر عنه عليهالسلام (ما أجلب به أهل البغي من مال وسلاح وكراع ومتاع وحيوان وعبد وأمة وقليل وكثير فهو فيء يخمّس ويقسّم كما تقسم غنائم المشركين) (٢) ، وأما الرد عليهم من باب المنّ فهو الظاهر من خبر مروان بن الحكم المتقدّم.
(١) رواه المجلسي في بحاره (٣).
(٢) عرفه جماعة من الفقهاء بأنه كل فعل حسن اختص بوصف زائد على حسنه ، إذا عرف فاعله ذلك أو دلّ عليه ، والمراد بالحسن هو الجائز وهو يشمل الواجب والمندوب والمباح والمكروه ، وعليه فيكون المعروف هو فعل جائز اختص بوصف زائد على جوازه ، وهو ـ
__________________
(١ و ٢) مستدرك الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب جهاد العدو حديث ١ و ٢.
(٣) بحار الأنوار الجزء الثامن من الطبعة الحجرية ص ٤٢٧.