لا راكبا. وقيل : الأفضل الرمي راكبا ، تأسيا بالنبي (ص) ويضعف بأنه (ص) رمى ماشيا أيضا رواه علي بن جعفر عن أخيه (ع).
(ويجب في الذبح) لهدي التمتع (جذع من الضأن) (١) قد كمل سنه سبعة
______________________________________________________
ـ منزله ، فأركب حتى آتي منزله ، فإذا انتهيت إلى منزله مشيت حتى ارمي الجمرة) (١) ، وصحيح علي بن مهزيار (رأيت أبا جعفر عليهالسلام يمشي بعد يوم النحر حتى يرمي الجمرة ثم ينصرف راكبا) (٢) ، وقال في الجواهر : (ولا يخفى عليك دلالة النصوص المزبورة على المشي إلى الجمار أيضا).
وعن المبسوط والسرائر أن الركوب أفضل ، لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم رماها راكبا كما في المبسوط (٣) ، وفي المدارك (لم أقف على رواية تتضمن ذلك من طريق الأصحاب) ولكن في مرسل الشيخ في التهذيب والاستبصار عن أحدهم عليهمالسلام (أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم رمى الجمار راكبا على راحلته) (٤) ، وفي صحيح ابي نجران (رأى أبا الحسن الثاني عليهالسلام يرمي الجمار وهو راكب حتى رماها كلها) (٥) ، وفي صحيح أحمد بن محمد بن عيسى (أنه رأى أبا جعفر عليهالسلام رمى الجمار راكبا) (٦) ، ولذا مال البعض ـ كما في الجواهر ـ إلى التساوي بين الركوب والمشي.
(١) والثني من غيره ، ونسبه في المدارك إلى ظاهر الأصحاب ، للأخبار ، منها : صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام (يجزي من الضأن الجذع ولا يجزي من المعز إلا الثني) (٧) ، وصحيح العيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليهالسلام عن أمير المؤمنين عليهالسلام أنه كان يقول (الثنيّة من الإبل والثنيّة من البقر والثنيّة من المعز والجذعة من الضأن) (٨) ، وصحيح حماد بن عثمان (سألت أبا عبد الله عليهالسلام : أدنى ما يجزي في اسنان الغنم في الهدي ، فقال : الجذع من الضأن ، قلت : فالمعز ، قال : لا يجوز الجذع من المعز ، قلت ولم؟ قال : لأن الجذع من الضأن يلقح والجذع من المعز لا يلقح) (٩).
وأما الجذع فهو ما كمل له ستة أشهر كما عن التذكرة والمنتهى وهو موافق لكلام الجوهري في الصحاح ، وعن السرائر والدروس والتحرير أنه الذي له سبعة أشهر ، وعن الصدوق والشيخين وسلّار وابني حمزة وسعيد والفاضلين أنه لسنته ، وفي كشف اللثام والغنية والمهذب والإشارة أنه الذي لم يدخل في الثانية ، وقال في الجواهر (ولم نجد ما ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب رمي جمرة العقبة حديث ٢ و ٤.
(٣) ج ١ ص ٣٦٩.
(٤ و ٥ و ٦) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب رمي جمرة العقبة حديث ٢ و ٣ و ١.
(٧ و ٨ و ٩) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب الذبح حديث ٢ و ١ و ٤.