أشهر. وقيل : ستة (أو ثني من غيره) وهو من البقر والمعز ما دخل في الثانية ، ومن الإبل في السادسة ، (تام الخلقة) (١) ، فلا يجزي الأعور ولو ببياض على عينه (٢) ، ...
______________________________________________________
ـ يشهد لشيء من ذلك) ، وحكى في التذكرة عن ابن الأعرابي (أن ولد الضأن إنما يجذع ابن سبعة أشهر إذا كان ابواه شابين ، ولو كانا هرمين لم يجذع حتى يستكمل ثمانية أشهر) ، وقال في المدارك : (والتعويل على ذلك مشكل).
هذا والمشهور في الثني إن كان من الابل ما له خمس ودخل في السادسة ، وإن كان من البقر والمعز ما له سنة ودخل في الثانية ، وعن العلامة في التذكرة والمنتهى (أن الثني من المعز ما دخل في الثالثة) ، وهو المطابق لكلام أهل اللغة قال الجوهري في الصحاح : (الثني الذي يلقي ثنيته ، ويكون ذلك في الظلف والحافر في السنة الثالثة ، وفي الخف في السنة السادسة) ، وقال في القاموس : (الثنية الناقة الطاعنة في السادسة ، والفرس الداخلة في الرابعة ، والشاة في الثالثة كالبقرة).
(١) فلا تجزي العوراء ولا العرجاء البيّن عرجها ، بلا خلاف في ذلك ، للأخبار ، منها : صحيح علي بن جعفر (أنه سأل أخاه موسى عليهالسلام عن الرجل يشتري الأضحية عوراء فلا يعلم إلا بعد شرائها هل يجزي عنه؟ قال : نعم ، إلا أن يكون هديا واجبا فإنه لا يجوز أن يكون ناقصا) (١) ، وخبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهمالسلام (قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا يضحى بالعرجاء بيّن عرجها ، ولا بالعوراء بيّن عورها ، ولا بالعجفاء ، ولا بالخرقاء ، ولا بالخدعاء ولا بالعضباء) (٢) ، وخبر شريح بن هاني عن علي صلوات الله عليه (أمرنا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في الاضاحي أن تستشرف العين والأذن ، ونهانا عن الخرقاء والشرقاء والمقابلة والمدابرة) (٣).
وفسرت العجفاء بالضعيفة ، والخرقاء بالتي في أذنها خرق مستدير ، والجذعاء بمقطوعة الأذن والعضباء بالناقة المشقوقة الاذن ، وبالشاة المكسورة القرن الداخل ، والشرقاء بالمشقوقة الاذنين ، والمقابلة بالتي قطع طرف اذنها وبقي معلقا ، والمدابرة بأنها المقطوعة مؤخر الاذن ويبقى معلقا.
(٢) لا فرق في العور بين انخساف العين وبين غيره كحصول البياض عليها ، وبه صرح العلامة في المنتهى والشارح في المسالك.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٢١ ـ من أبواب الذبح حديث ١ و ٣.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢١ ـ من أبواب الذبح حديث ٢.