والأعرج (١) والأجرب (٢) ومكسور القرن الداخل (٣) ومقطوع شيء من الأذن (٤) ، والخصي (٥) ، ...
______________________________________________________
(١) قال في المدارك (أما العرج فاعتبر الاصحاب فيه كونه بيّنا ، كما ورد في رواية السكوني ، وفسروا البيّن بأنه المتفاحش الذي يمنعها السير مع الغنم ومشاركتهن في العلف والمرعى فتهزل ، ومقتضى اطلاق صحيحة علي بن جعفر عدم اجزاء الناقص من الهدي مطلقا) ، وقال في الجواهر : (لا بأس بالتقييد به ـ أي البيّن ـ في العرج وإن اطلق المصنف في النافع ، بل عن بعض المتأخرين التصريح بذلك لإطلاق الصحيح المزبور ، إلا أن يمكن تقييده بالنبويين المزبورين المنجبرين بكلام الأصحاب هنا).
(٢) بناء على كون الجرب والمرض عيبا فتكون ناقصة فيشملها اطلاق صحيح علي بن جعفر المتقدم ، واستدل عليه بما رواه البراء بن عازب من طرق العامة (قام فينا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم خطيبا فقال : اربع لا تجوز في الأضحى : العوراء البين عورها ، والمريضة البين مرضها ، والعرجاء البين عرجها ، والكبيرة ـ الكسيرة ـ التي لا تنقى) (١) ، بناء على أن المريضة هي الجرباء لأن الجرب يفسد اللحم ، والأقرب اعتبار كل مرض يؤثر في هزالها وفي فساد لحمها.
(٣) وهو الأبيض الذي وسط الخارج ، وأما كسر الخارج فلا عبرة به ، بلا خلاف فيه بناء على أنه احد معيني العضباء فيشمله خبر السكوني ، ويدل عليه صريحا صحيح جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليهالسلام (في الأضحية يكسر قرنها قال) إن كان القرن الداخل صحيحا فهو يجزي) (٢) ، كما في رواية الكافي ، وفي رواية التهذيب (أنه قال في المقطوع القرن أو المكسور القرن : إذا كان القرن الداخل صحيحا فلا بأس ، وإن كان القرن الظاهر الخارج مقطوعا) (٣).
(٤) بلا خلاف فيه ، للنهي عنه في خبر السكوني المتقدم بناء على أنها المقابلة أو المدبرة ، ولخبر شريح بن هاني المتقدم ، ويدل عليه أيضا صحيح البزنطي بإسناد له عن أحدهما عليهماالسلام (سئل عن الاضاحي إذا كانت الاذن مشقوقة أو مثقوبة بسمة فقال : ما لم يكن منها مقطوعا فلا بأس) (٤).
(٥) والمراد به مسلول الخصية ، فذهب الأكثر إلى عدم اجزائه ، للأخبار ، منها : صحيح محمد بن ـ
__________________
(١) سنن البيهقي ج ٥ ص ٢٤٢.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب الذبح حديث ١ و ٣.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الذبح حديث ١.