(ويجب) على الناس (الترافع (١) إليهم) في ما يحتاجون إليه من الأحكام فيعصي مؤثر المخالف ، ويفسق ، ويجب عليهم أيضا ذلك (٢) مع الأمن (ويأثم الراد عليهم) لأنه كالراد على نبيهم صلىاللهعليهوآلهوسلم وأئمتهم عليهم الصلاة والسّلام وعلى الله تعالى وهو على حد الكفر بالله على ما ورد في الخبر (٣) ، وقد فهم من تجويز (٤) ذلك للفقهاء المستدلين (٥) عدم (٦) جوازه لغيرهم من المقلدين ، وبهذا المفهوم صرح المصنف وغيره قاطعين به من غير نقل خلاف في ذلك سواء قلد حيا أو ميتا. نعم يجوز لمقلّد الفقيه الحي نقل الأحكام إلى غيره ، وذلك لا يعدّ افتاء. أما الحكم فيمتنع مطلقا (٧) للإجماع على اشتراط أهلية الفتوى (٨) في الحاكم حال حضور الإمام وغيبته.
(ويجوز للزوج إقامة الحد على زوجته (٩) دواما ، ومتعة ، مدخولا بها ، وغيره ، حرّين ، أو عبدين ، أو بالتفريق ، (والوالد على ولده) وإن نزل (والسيد)
______________________________________________________
(١) بلا خلاف فيه ، للأخبار وقد تقدّم خبر ابن حنظلة وأبي خديجة.
(٢) أي الترافع إليهم كما وجب على الفقيه إقامة الحدود مع الأمن.
(٣) وهو مقبولة ابن حنظلة وقد تقدمت.
(٤) أي تجويز إقامة الحدود.
(٥) أي قد عرفوا الأحكام بالاستدلال بأدلّة تفصيلية.
(٦) أي عدم جواز إقامة الحد لغير الفقيه ، وهو مما لا خلاف فيه.
(٧) سواء استند إلى رأيه ، وهو غير فقيه ، أو استند إلى قول الغير.
(٨) كما هو ظاهر الأخبار المتقدمة ، نعم يكفي التجزي تمسكا بخبر أبي خديجة الأول.
(٩) وكذا الوالد على ولده ، والأصل فيه ما قاله الشيخ في النهاية (فأما إقامة الحدود فليس يجوز لأحد إقامتها إلّا لسلطان الزمان المنصوب من قبل الله تعالى أو من نصبه الإمام لإقامتها ، ولا يجوز لأحد سواهما إقامتها على حال ، وقد رخّص في حال قصور أيدي أئمة الحق وتغلب الظالمين أن يقيم الإنسان الحد على ولده وأهله ومماليكه ، إذا لم يخف في ذلك ضررا من الظالمين) (١) ، وبه أفتى القاضي وأول الشهيدين ، وعن المفيد وابني زهرة وإدريس والطبرسي بل نسب إلى المشهور عدم الجواز لعدم ثبوت الرخصة مع أصالة
__________________
(١) النهاية ص : ٣٠٠ طبع دار الكتاب العربي.