والأقوى ما دلت عليه النصوص الصحيحة ، من وجوب الفدية مع القضاء على من قدر عليه ولم يفعل حتى دخل الثاني سواء عزم عليه أم لا ، واختاره المصنف في الدروس ، واكتفى ابن إدريس بالقضاء مطلقا ، عملا بالآية (١) ، وطرحا للرواية على أصله ، وهو ضعيف.
(الرابعة. إذا تمكن (٢) من القضاء ثم مات ، قضى عنه أكبر ولده (٣) الذكور) وهو من ليس له أكبر منه ، وإن (٤) لم يكن له ولد متعددون مع بلوغه عند موته (٥) ، فلو كان صغيرا ففي (٦) الوجوب عليه بعد بلوغه قولان ولو تعددوا
______________________________________________________
(١) وهي قوله تعالى : (وَمَنْ كٰانَ مَرِيضاً أَوْ عَلىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّٰامٍ أُخَرَ) (١).
(٢) لأنه لا يثبت في ذمة الميت لو لم يتمكن من قضائه فلا يجب قضاؤه على وليه.
(٣) أما أصل القضاء على الولي كما هو المعروف للأخبار منها : صحيح حفص عن أبي عبد الله عليهالسلام (في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام ، قال عليهالسلام : يقضي عنه أولى الناس بميراثه ، قلت : فإن كان أولى الناس به امرأة ، قال عليهالسلام : لا ، إلا الرجال) (٢) وإما كونه أكبر لمكاتبة الصفار للعسكري عليهالسلام (في رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام ، وله وليّان ، هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعا خمسة أيام أحد الوليين ، وخمسة أيام الآخر ، فوقّع عليهالسلام : يقضي عنه أكبر ولديه [ولييه] عشرة أيام ولاء إن شاء) (٣).
وإطلاقهما يقتضي عدم الفرق بين ما فاته لعذر كالمرض أو السفر وبين غيره ، وعن الشهيد وشيخه عميد الدين أنه مختص بما فاته لعذر لأنه الغالب من الترك ، واستحسنه سيد المدارك وهو على خلاف الإطلاق.
والمراد من الولد الأكبر من ليس هناك أكبر منه ، فلو لم يخلف الميت إلا ولدا واحدا تعلق به الوجوب ، والنصوص صريحة بتعلق القضاء بالذكور ومنه تعرف ضعف ما عن المفيد لو لم يكن له ولد من الرجال قضى عنه أكبر أوليائه ولو كان من النساء ، وفي الدروس بعد أن حكى ذلك عن المفيد قال (وهو ظاهر القدماء والأخبار والمختار).
(٤) وصليه والمعنى أن الولي من لم يكن أكبر منه وإن لم يكن للميت أولاد آخرون.
(٥) أي مع بلوغ الولي عند موت الميت.
(٦) فلو كان الولي صغيرا عند موت المورث فيجب القضاء كما عليه الأكثر لإطلاق الأدلة ،
__________________
(١) سورة البقرة الآية : ١٨٤.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ٥.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ٣.