وتساووا في السن اشتركوا فيه على الأقوى (١) فيقسط عليهم بالسوية ، فإن انكسر منه شيء (٢) فكفرض الكفارة ، ولو اختص أحدهم بالبلوغ ، والآخر بكبر السن فالأقرب تقديم البالغ (٣) ، ولو لم يكن له ولد بالوصف (٤) لم يجب القضاء على باقي الأولياء وإن كانوا أولادا اقتصارا فيما خالف الأصل على محل الوقاف ، وللتعليل (٥) بأنه في مقابل الحبوة.
(وقيل (٦) : يجب) القضاء (على الولي مطلقا) من مراتب الإرث حتى الزوجين ، والمعتق ، وضامن الجريرة ، ويقدم الأكبر من ذكورهم فالأكبر ، ثم الإناث ، واختاره في الدروس ، ولا ريب أنه أحوط ولو مات المريض قبل التمكن من القضاء سقط (٧).
______________________________________________________
ـ وعن الشهيد وغيره الجزم بالعدم لأنه حال الصغر مرفوع عنه القلم ، وبعد البلوغ يستصحب عدم الوجوب.
(١) لعدم ترجيح أحدهما على الآخر بعد ثبوت القضاء عليهما ، وعن ابن البراج التخيير بحيث أيهما قضى جاز ، وعن ابن إدريس سقوط القضاء لأنه خروج عن المتيقن وهو الولد الأكبر ، وهنا ولدان فلا يجب.
(٢) أي من الفائت بحيث لو فاته ثلاث صلوات وكان الولي اثنين فتبقى واحدة فهي على الجميع فرض كفاية.
(٣) لكونه أولى بالميت ، وفي الجواهر (إنه مناف لإطلاق النص).
(٤) من كونه بالغا ذكرا.
(٥) لأن الحبوة للأكبر في قبال أن يكون القضاء عليه كما سيأتي في مبحث الإرث.
(٦) كما عن المفيد والشهيد في الدروس كما تقدم ، وحكي عن الصدوقين وابن البراج.
(٧) كما تقدم إلا ما فاته في السفر فيجب قضاؤه ولو لم يتمكن من قضائه بحيث إنه مات في شهر رمضان كما عن الصدوق والشيخ في التهذيب وابن سعيد ، للأخبار منها : صحيح أبي حمزة عن جعفر عليهالسلام (سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت ، فماتت قبل خروج شهر رمضان ، هل يقضى عنها؟ قال : أما الطمث والمرض فلا ، وأما السفر فنعم) (١) ، وخبر منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليهالسلام (في الرجل يسافر في شهر رمضان فيموت ، قال : يقضى عنه ، وإن امرأة حاضت في شهر رمضان فماتت لم يقض عنها ، والمريض في شهر رمضان لم يصح حتى مات لا يقض عنه) (٢).
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ٤ و ١٥.