(وفي القضاء عن المسافر) لما فاته منه (١) بسبب السفر (خلاف أقربه مراعاة تمكنه من المقام والقضاء).
ولو بالإقامة في أثناء السفر كالمريض ، وقيل : يقضي عنه مطلقا (٢) لإطلاق النص ، وتمكنه (٣) من الأداء ، بخلاف المريض ، وهو ممنوع ، لجواز كونه ضروريا كالسفر الواجب ، فالتفصيل أجود ، (ويقضى عن المرأة (٤) والعبد) (٥) ما فاتهما على الوجه السابق كالحر ، لإطلاق النص ومساواتهما للرجل الحر في كثير من الأحكام ، وقيل : لا ، لأصالة البراءة وانتفاء النص الصريح ، والأول في المرأة أولى (٦) ، وفي العبد أقوى (٧) ، والولي فيهما كما تقدم ، (والأنثى) من الأولاد على
______________________________________________________
ـ وعن الشيخ في الخلاف والفاضلين وظاهر السرائر عدم القضاء عن المسافر إذا لم يتمكن من القضاء ولو بالإقامة في أثناء السفر فتحمل النصوص السابقة على الندب.
وقيل : إن النصوص السابقة على مقتضى الحكم العقلي لأن السفر من فعله فكان يمكنه الإقامة والأداء الذي هو أبلغ من التمكن في القضاء بخلاف المرض الذي هو مما غلب الله عليه فيه ، وفيه : إن السفر جائز له فهو غير قادر على القضاء ، على أن السفر قد يكون واجبا.
(١) أي لما فاته من الصوم.
(٢) سواء تمكن من القضاء أو لا.
(٣) بأن يترك أصل السفر.
(٤) كما عليه معظم الأصحاب لإطلاق النصوص السابقة ، بل في الأخبار المتقدمة التي فصّلت بين السفر وغيره قد صرحت بالمرأة ، ولقاعدة الاشتراك بين الرجل والمرأة.
وعن ابن إدريس عدم القضاء عنها لأن القضاء في قبال الحبوة وهي منفية هنا إذ تختص بالوالد دون الوالدة.
(٥) كما عن الأكثر لإطلاق النصوص السابقة لأن لفظ الرجل يشمل الحر والعبد ، ولقاعدة الاشتراك إلا ما ثبت إخراجه ، ودعوى أن ثبوت القضاء في قبال الحبوة وهي منفية هنا لأن العبد لا يملك مردودة لأن ولي العبد يستحق الحبوة استحقاقا ذاتيا لأن العبد وما يملك لمولاه ، وفيه : إن الحبوة هي تمليك مختصات الميت بسبب الوفاة وهذا لم يتحقق هنا ، فلذا توقف العلامة ، بل عن بعضهم الجزم بالعدم لأصالة البراءة بعد عدم ثبوت قاعدة الاشتراك.
(٦) أي إطلاق النص القاضي بالقضاء يشمل المرأة.
(٧) لورود بعض الأخبار المشتملة على لفظ الرجل الشامل للحر والعبد.