السواء ، وإلا تعين الراجح واحدا كان أم أكثر. وحيث يختار الفداء ، أو الاسترقاق (فيدخل ذلك (١) في الغنيمة) كما دخل من استرق ابتداء فيها من النساء والأطفال.
(ولو عجز الأسير) الذي يجوز للإمام قتله (عن المشي لم يجز قتله) (٢) لأنه لا يدرى ما حكم الإمام فيه بالنسبة إلى نوع القتل ، ولأن قتله إلى الإمام وإن كان مباح الدم في الجملة كالزاني المحصن. وحينئذ فإن أمكن حمله ، وإلا ترك للخبر.
ولو بدر مسلم فقتله فلا قصاص ، ولا دية ، ولا كفارة وإن أثم (٣) ، وكذا لو قتله من غير عجز.
(ويعتبر البلوغ بالانبات) (٤) لتعذر العلم بغيره من العلامات غالبا وإلا فلو
______________________________________________________
(١) أي الفداء فيدخل في الغنيمة لصدق المال ـ الذي أخذته الفئة المجاهدة على سبيل الغلبة ـ عليه.
(٢) كما عن العلامة والشهيد ، لخبر الزهري عن علي بن الحسين عليهماالسلام (إذا أخذت أسيرا فعجز عن المشي ولم يكن معك محمل فأرسله ولا تقتله ، فإنك لا تدري ما حكم الإمام فيه) (١).
وعن البعض أنه يجب إرساله تمسكا بظاهر الخبر ، وردّ بأن القتل يتعين عليه إذا أخذ والحرب لم تضع أوزارها ، فلا يجوز للمسلم تركه بعد حمل الخبر أنك لا تدري ما حكم الإمام فيه من ناحية أنواع القتل ، فلو قيل بقتله حينئذ لأن حكمه ذلك كان أوفق بالقواعد ويؤيده خبر علي بن جعفر عن أخيه عليهالسلام (سألته عن رجل اشترى عبدا مشركا وهو في أرض الشرك فقال العبد : لا استطيع المشي ، وخاف المسلمون أن يلحق العبد بالعدو ، أيحلّ قتله؟ قال : إذا خافوا فاقتله) (٢).
(٣) فلا دية ولا كفارة لأن الكافر مهدور الدم بلا خلاف في ذلك ، وإثمه لتجاوزه الإمام عليهالسلام ، وكذا لو قتله من غير عجز.
(٤) قد تقدم حكم الأسير البالغ وحكمه إذا كان غير بالغ ، ويعرف البلوغ هنا بالإنبات للشعر الخشن على العانة ، إما باللمس وإما بالنظر بلا خلاف في ذلك كله ، وفي المنتهى أن سعد بن معاذ حكم في بني قريظة بقتل رجالهم وسبي ذراريهم وأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عرضهم على العانات ، ويشهد له خبر أبي البختري عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام (إن رسول ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب جهاد العدو حديث ٢ و ٤.