اتفق العلم به بها كفى ، وكذا يقبل إقراره بالاحتلام كغيره ولو ادعى الأسير استعجال إنباته بالدواء فالأقرب القبول ، للشبهة الدارئة للقتل (١).
(وما لا ينقل ولا يحوّل) (٢) من أموال المشركين كالأرض والمساكن والشجر (لجميع المسلمين) سواء في ذلك المجاهدون وغيرهم ، (والمنقول) منها (٣) (بعد الجعائل) (٤) التي يجعلها الإمام للمصالح كالدليل على طريق ، أو عورة ، وما يلحق
______________________________________________________
ـ الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عرضهم يومئذ على العانات ، فمن وجده أنبت قتله ، ومن لم يجده أنبت ألحقه بالذراري) (١).
وحصر البلوغ بالإنبات هنا لغلبة عدم معرفة غيره من السنّ وغيره وإلا فلا فرق بين الإنبات وغيره من علامات البلوغ ، ولذا لو علم بلوغه من غير الإنبات لكفى لحجية العلم الذاتية ، بل لو ادعى الاحتلام قيل ـ كما عن بعضهم على ما في الجواهر ـ القبول مع إمكان البلوغ في حقه لعموم ما دل على قبول مدعى الاحتلام في غير الكافر ، مع التأمل بأنه خبر كافر فيجب فيه التبين ولازمه عدم القبول.
(١) لأن الحدود تدرأ بالشبهات ، وعن بعضهم عدم القبول لأنه خبر كافر.
(٢) هذا هو القسم الثاني مما يؤخذ من الكفار ، وهو للمسلمين قاطبة بلا خلاف فيه ، للأخبار منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن السواد ما منزلته؟ قال : هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم ، ولمن يدخل في الإسلام بعد اليوم ، ومن لم يخلق بعد) (٢) والسواد أرض العراق وقد فتحت عنوة ، ومنه يعرف حكم غيره من الأراضي المفتوحة كذلك.
هذا إذا كانت الأرض محياة حال الفتح ، وأما إذا كانت مواتا فهي للإمام عليهالسلام خاصة لأنها في باب الأنفال الخمس ، وستأتي البقية في كتاب إحياء الموات.
(٣) من أموال المشركين.
(٤) أي المنقول من الغنيمة يقسم بين المقاتلين ومن حضر القتال كما سيأتي ، ولكن يخرج منه الخمس أولا كما دل عليه صحيح ربعي المتقدم وغيره بلا خلاف فيه.
ويخرج منه الجعائل التي يجعلها الإمام عليهالسلام أو نائبه للمصالح كالدليل على عورة أو طريق ونحو ذلك لإن له الولاية العامة. ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٦٥ ـ من أبواب جهاد العدو حديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢١ ـ من أبواب عقد البيع حديث ٤.