بذل الجزية (١) ، والتزام أحكامنا (٢) ، وترك التعرض للمسلمات بالنكاح) (٣) وفي حكمهن الصبيان ، (وللمسلمين مطلقا) ذكورا وإناثا (بالفتنة عن دينهم وقطع الطريق) عليهم ، وسرقة أموالهم ، (وإيواء عين المشركين) ، وجاسوسهم ، (والدلالة على عورات المسلمين) وهو ما فيه ضرر عليهم كطريق أخذهم وغيلتهم ولو بالمكاتبة (وإظهار المنكرات (٤) في) شريعة (الإسلام) كأكل لحم الخنزير ، وشرب الخمر ، وأكل الربا ونكاح المحارم (في دار الإسلام).
والأولان لا بد منهما في عقد الذمة ، ويخرجون بمخالفتهما عنها مطلقا (٥) وأما باقي الشروط فظاهر العبارة أنها كذلك وبه صرح في الدروس. وقيل : لا يخرجون بمخالفتها إلا مع اشتراطها عليهم ، وهو الأظهر.
(وتقدير الجزية إلى الإمام) (٦) ، ويتخير بين وضعها على رءوسهم ،
______________________________________________________
الخامس : أن لا يحدثوا كنيسة ولا يضربوا ناقوسا ولا يطيلوا بناء ، فعن الغنية النقض به وإن لم يشترط مدعيا الاجماع ، وعن غير واحد أنه لا ينقض العهد إلا مع الاشتراط وإلا فمقتضى الأصل وإطلاق الأخبار جواز ما كان جائزا في شرعهم الذي أمرنا بإقرارهم عليه.
السادس : أن تجري عليهم أحكام المسلمين بمعنى وجوب قبولهم لما يحكم عليهم المسلمون به من أداء حق أو ترك حرام بلا خلاف فيه كما عن المنتهى ، وصرح أكثر من واحد كما في الجواهر أن عدمه موجب لنقض العهد وإن لم يشترط ، وهو مشكل إذ لا دليل صالح يدل عليه ، نعم ينبغي أن يشترط عليهم كل ما فيه نفع ورفعة للإسلام والمسلمين ، وما كان فيه ضعة وصغار عليهم في اللباس والمساكن والكنى والشعور ، وينبغي الاشتراط بما يقتضي رغبتهم في الإسلام أو رهبتهم وأن لا يمارسوا شعائرهم علانية ولا ما يؤيد دينهم.
(١) الأمر الأول المتقدم في الشرح.
(٢) الأمر السادس المتقدم في الشرح أيضا.
(٣) الأمر الثالث المتقدم في الشرح.
(٤) الأمر الرابع المتقدم في الشرح.
(٥) أي عن الذمة وإن لم يشترطا في عقد الذمة.
(٦) على المشهور شهرة عظيمة (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ما حدّ الجزية على أهل الكتاب ، وهل عليهم في ذلك شيء موظف ، ولا ينبغي أن يجوز إلى غيره؟ فقال : ذلك إلى الإمام ـ