تعزيرا ، أو قصاصا ، وكذا لا يقام عليه فيه.(نعم يضيّق عليه في المطعم والمشرب) بأن لا يزاد منهما على ما يسدّ الرمق ببيع ، ولا غيره ، ولا يمكّن من ماله زيادة على ذلك ، (حتى يخرج) فيستوفى منه.(فلو جنى في الحرم قوبل) بمقتضى جنايته (فيه) ، لانتهاكه حرمة الحرم ، فلا حرمة له ، والحق بعضهم به (١) مسجد النبي ـ ومشاهد الأئمة عليهمالسلام ، وهو ضعيف المستند.
(الفصل السادس : في كفارات الإحرام)
اللاحقة بفعل شيء من محرماته (وفيه بحثان) :
(الأول ـ في كفارة الصيد (٢). ففي النعامة بدنة) (٣) وهي من الإبل الأنثى
______________________________________________________
ـ وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (سألته عن قول الله عزوجل : ومن دخله كان آمنا ، قال : إذا أحدث العبد جناية في غير الحرم ثم فرّ إلى الحرم لم يسغ لأحد أن يأخذه في الحرم ، ولكن يمنع من السوق ولا يبايع ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلّم ، فإنه إذا فعل ذلك به يوشك أن يخرج فيؤخذ ، وإذا جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحدّ في الحرم لأنه لم ير للحرم حرمة) (١).
(١) قال في المدارك (ونقل الشارح عن بعض علمائنا أنه ألحق به مسجد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ومشاهد الأئمة عليهمالسلام محتجا بإطلاق اسم الحرم عليها في بعض الأخبار ، وهو ضعيف لكنه مناسب للتعظيم).
(٢) فهو على قسمين تارة فيه كفارة وأخرى لا كفارة فيه ، وعلى الأول فتارة لكفارته بدل على الخصوص وأخرى ما لا بدل له على الخصوص ، فابتدأ فيما لكفارته بدل على الخصوص ، وهو كل ما له مثل من النعم ، والأصل في اعتبار المماثلة قوله تعالى : (فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ) (٢) والمتبادر من المماثلة ـ كما في المدارك ـ ما كان بحسب الصورة ، وهو يتحقق في مثل النعامة فإنها تشابه البدنة ، وبقرة الوحش فإنها تشابه البقرة الأصلية ، والظبي يشابه الشاة ، وهذا لا يتم في البيض مع أنهم عدوّه من ذوات الأمثال وسيأتي الكلام فيه.
(٣) بلا خلاف فيه ، لصحيح يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليهالسلام (قلت له : المحرم يقتل نعامة ، قال : عليه بدنة من الإبل) ، وصحيح حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام (في
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب مقدمات الطواف حديث ٢.
(٢) سورة المائدة الآية : ٩٥.