التي كمل سنها خمس سنين ، سواء في ذلك كبير النعامة وصغيرها ، ذكرها وأنثاها ، والأولى المماثلة بينهما في ذلك (ثم الفضّ) (١) أي فض ثمن البدنة لو
______________________________________________________
ـ قول الله عزوجل : (فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ) ، قال عليهالسلام : في النعامة بدنة) (١) ، ومثلها غيرها.
والبدنة : هي الناقة على ما نصّ عليه الجوهري في الصحاح ، وعن أبي عبيدة الناقة من الإبل بمنزلة المرأة والجمل بمنزلة الرجل ، ومقتضاه عدم إجزاء الذكر ، وعن الشيخ وجماعة الاجزاء لصدق اسم البدنة على الذكر والأنثى كما نص عليه جماعة من أهل اللغة كالفيروزآبادي في القاموس وابن منظور في لسان العرب ، ولخبر أبي الصباح الكناني (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قول الله عزوجل في الصيد : من قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ، قال : في الظبي شاة وفي حمار الوحش بقرة ، وفي النعامة جزور) (٢).
وأما كونها ما كمل لها خمس سنين فقال في الجواهر : (لما كانت البدنة اسما لما يهدي اعتبر فيها السن المعتبر في الهدي ، نعم مقتضى إطلاق النص والفتوى اجزاؤها معه ـ أي مع الصيد ـ وافقت النعامة في الصغر والكبر وغيرهما أم لا خلافا للمحكي عن التذكرة فاعتبر المماثلة بين الصيد وفدائه ، ففي الصغير من الإبل ما في سنه ، وفي الكبير كذلك ، وفي الذكر ذكر وفي الانثى انثى ، ولم نقف له على دليل سوى دعوى كونه المراد من المماثلة في الآية ، وهو كالاجتهاد في مقابلة النص المقتضي كون مسمى البدنة مثلا مماثلا للنعامة على كل حال).
(١) أي مع العجز عن البدنة يقوّمها ويفضّ الثمن على البر ، فيتصدق به على كل مسكين مدان ، ولا يلزم الزيادة على ستين مسكينا ، نسب إلى الأكثر ، للأخبار منها : صحيح محمد بن مسلم وزرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام (في محرم قتل نعامة ، قال : عليه بدنة ، فإن لم يجد فإطعام ستين مسكينا ، فإن كانت قيمة البدنة أكثر من طعام ستين مسكينا لم يزد على طعام ستين ، وإن كانت قيمة البدنة أقل من طعام ستين مسكينا لم يكن عليه إلا قيمة البدنة) (٣) ، وصحيح أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفّر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوّم جزاؤه من النعم بدراهم ، ثم قوّمت الدراهم طعاما ، لكل مسكين نصف صاع ، فإن لم يقدر على الطعام صام لكل ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب كفارات الصيد حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب كفارات الصيد حديث ٣.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب كفارات الصيد حديث ٧.