حتى على غير المكلف (١) بمعنى اللزوم في ماله ، أو على الولي.
(ويجوز تخلية الإبل) وغيرها من الدواب (للرعي في الحرم) (٢) ، وإنما يحرم مباشرة قطعه على المكلف محرما وغيره.
(الفصل السابع : في الإحصار والصد) (٣)
أصل الحصر المنع والمراد به هنا منع الناسك ...
______________________________________________________
ـ أتيته بجهالة إلا الصيد) ، وصحيح زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليهالسلام (من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه ، أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم ، ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء ، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة) (١) ، وخبر عبد الصمد بن بشير عن أبي عبد الله عليهالسلام (أي رجل ركب امرا بجهالة فلا شيء عليه) (٢).
(١) لو فعل الصبي ما يوجب الكفارة في الصيد لزم ذلك الولي في ماله كما عليه الأكثر على ما في المدارك ، لصحيح زرارة عن أحدهما عليهماالسلام (إذا حج الرجل بابنه وهو صغير ، فإنه يأمره أن يلبّي ويفرض الحج ، فإن لم يحسن أن يلبّي لبّوا عنه ويطاف به ويصلى عنه ، قلت : ليس لهم ما يذبحون؟ قال : يذبح عن الصغار ويصوم الكبار ، ويتقي عليهم ما يتّقى على المحرم من الثياب والطيب ، وإن قتل صيدا فعلى أبيه) (٣).
وأما في غير الصيد فلا تجب الكفارة حتى في مال الولي كما عليه سيد المدارك لعدم التكليف في حقه ، وذهب صاحب الجواهر إلى ثبوت الكفارة كالصيد لأن فعل الصبي هنا من قبيل الأسباب الموجبة للكفارة على الولي لأنه هو المخاطب بأن يجنبه ذلك.
وعن ابن إدريس عدم الكفارة مطلقا حتى في الصيد ، لعدم التكليف في حقه ، وهو ضعيف لما تقدم من صحيح زرارة.
(٢) للسيرة ، ولصحيح حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام (تخلّي عن البعير يأكل في الحرم ما شاء) (٤).
(٣) الإحصار بالمرض فقط ، والصدّ بالعدو ، وعليه فهما متغايران ، وهو المعروف بين الفقهاء ، ويدل عليه صحيح معاوية بن عمار (سمعت أبا عبد الله عليهالسلام : المحصور غير
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث ٣.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب أقسام الحج حديث ٥.
(٤) الوسائل الباب ـ ٨٩ ـ من أبواب تروك الإحرام حديث ١.