وفي الدروس جعل ضابط تكررها في الحلق ، واللبس ، والطيب ، والقبلة تعدد الوقت ، ونقل ما هنا (١) عن المحقق ولم يتعرض لتكرر ستر ظهر القدم والرأس.
والأقوى في ذلك كله تكررها بتكرره (٢) مطلقا (٣) ، مع تعاقب الاستعمال لبسا ، وطيبا ، وسترا ، وحلقا ، وتغطية للرأس وإن اتحد الوقت والمجلس ، وعدمه (٤) مع إيقاعها دفعة بأن جمع من الثياب جملة ووضعها على بدنه وإن اختلفت أصنافها.
(ولا كفارة على الجاهل والناسي في غير الصيد) (٥) ، أما فيه فتجب مطلقا ،
______________________________________________________
ـ يستفاد حكمه من باب الفحوى أو من انعقاد الإجماع على تعلق الكفارة به في بعض الموارد ، فلو قيل بالاكتفاء بالكفارة الواحدة في حلق الرأس كله سواء وقع في وقت واحد أو في وقتين كان حسنا).
(١) من اعتبار تعدد المجالس في المخيط وتعدد الوقت في الحلق.
(٢) لتعدد السبب الموجب لتعدد المسبب.
(٣) أي سواء اتحد المجلس أو لا ، وسواء اتحد الوقت أو لا.
(٤) أي عدم تكرر الكفارة ، بل عليه كفارة واحدة لأن لبس جملة من الثياب يعدّ لبسا واحدا ، وهو سبب واحد في الكفارة ، وفيه : إنه على خلاف صحيح ابن مسلم المتقدم.
(٥) أما في الصيد فتجب الكفارة حتى على الجاهل والناسي بلا خلاف فيه ، لصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد ، فإن عليك الفداء فيه بجهل كان أو بعمد) (١) ، وصحيح أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام (سألته عن المحرم يصيب الصيد بجهالة ، قال : عليه كفارة ، قلت : فإن أصابه خطأ ، قال : وأي شيء الخطأ عندك؟ قلت : يرمي هذه النخلة فيصيب نخلة أخرى ، قال : نعم هذا الخطأ وعليه الكفارة) (٢) ومثلها غيرها.
وحكى العلامة في المختلف عن ابن أبي عقيل أنه نقل عن بعض الأصحاب قولا بسقوط الكفارة عن الناسي في الصيد ، وهو ضعيف كما في المدارك.
وأما سقوط الكفارة عن الناسي والجاهل في غير الصيد فهو مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا كما في المدارك ، ويدل عليه صحيح ابن عمار المتقدم (وليس عليك فداء ما
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٣١ ـ من أبواب كفارات الصيد حديث ١ و ٢.