يغرمه المالك على الغلة من ابتداء العمل لأجلها وإن تقدم على عامها (١) إلى تمام التصفية ويبس الثمرة ومنها (٢) البذر ، ولو اشتراه (٣) اعتبار المثل ، أو القيمة ، ويعتبر النصاب بعد ما تقدم منها على تعلق الوجوب (٤) ، وما تأخر عنه (٥) يستثنى ولو من نفسه ويزكي الباقي وإن قلّ ، وحصة السلطان كالثاني (٦) ، ولو اشترى الزرع أو الثمرة فالثمن من المئونة ، ولو اشتراها مع الأصل وزّع الثمن عليهما ، كما يوزّع المئونة على الزكوي وغيره لو جمعهما ، ويعتبر ما غرمه بعده (٧) ، ويسقط ما قبله (٨) ، كما يسقط اعتبار المتبرّع (٩) وإن كان غلامه أو ولده.
(الفصل الثاني إنما تستحبّ زكاة التجارة مع)
مضي (الحول) (١٠) السابق ، (وقيام رأس المال فصاعدا) ...
______________________________________________________
(١) أي عام الغلة كأجرة الأرض.
(٢) أي ومن المئونة.
(٣) أي اشترى البذر.
(٤) أي ما كان من المئونة قبل تعلق الوجوب يخرج من الغلة وإذا كان الباقي بقدر النصاب فيزكى وإلا فلا ، وأما المئونة بعد تعلق الوجوب لا فتحسب من النصاب ولكن تخرج ويزكى الباقي وإن قلّ.
والأشهر أن المئونة سواء كانت قبل تعلق الوجوب أو بعده تستثنى فإن كان الباقي بقدر النصاب فيزكى وإلا فلا لإطلاق ما دل على وجوب الزكاة بعد بلوغ النصاب مع ضميمه استثناء المئونة.
(٥) أي وما تأخر من المئونة عن تعلق الوجوب يستثنى ولو من النصاب من دون أن يضر بتعلق الوجوب لأنه قد ثبت.
(٦) أي من القسم الثاني فيعتبر النصاب أولا ثم يدفع الخراج إلى السلطان ويزكّى الباقي.
(٧) أي بعد الشراء فكل المؤن بعد الشراء التي غرمها المشتري تعتبر حينئذ.
(٨) مما دفعه البائع فتسقط لأن المشتري قد دفع الثمن بإزائها ، والثمن جزء من المئونة كما عرفت.
(٩) لأن تبرعه لا يعدّ من المئونة عرفا حيث لم يدفع له أجرة.
(١٠) بلا خلاف فيه للأخبار منها : خبر محمد بن مسلم (كل مال عملت به فعليك فيه الزكاة إذا حال عليه الحول) (١).
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث ١.