قيل : والمشاهد كذلك (١).
(الرابعة عشرة ـ يعزّر من أفطر في شهر رمضان عامدا عالما) (٢) بالتحريم ، (لا إن أفطر لعذر) كسلامة من غرق ، وإنقاذ غريق ، وللتقية قبل الغروب ، وآخر رمضان وأوله ، مع الاقتصار على ما يتأدى به الضرورة ، ولو زاد فكمن لا عذر له ، (فإن عاد) إلى الإفطار ثانيا بالقيدين (٣) (عزر) أيضا (٤) ، (فإن عاد) إليه ثالثا
______________________________________________________
ـ الأيام إلا ما بدّ لك منه ولا تخرج من المسجد إلا لحاجة ، ولا تنام في ليل ولا نهار فافعل ، فإن ذلك مما يعدّ فيه الفضل ، ثم احمد الله في يوم الجمعة واثن عليه وصلّ على النبي صلىاللهعليهوآله وسل حاجتك ، وليكن فيما تقول : اللهم ما كانت لي إليك من حاجة شرعت أنا في طلبها والتماسها أو لم أشرع ، سألتك أو لم أسألك ، فإني أتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة صلىاللهعليهوآلهوسلم نبي الرحمة في قضاء حوائجي ، صغيرها وكبيرها ، فإنك حريّ أن تقضى حاجتك إن شاء الله) (١).
(١) ألحق المفيد في المقنعة المشاهد بحرم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم حيث قال فيها : (لا يجوز لأحد أن يصوم في السفر تطوعا ولا فرضا إلا صوم ثلاثة أيام لدم المتعة. إلى أن قال. وصوم ثلاثة أيام للحاجة ، اربعاء وخميس وجمعة متواليات عند قبر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، أو في مشهد من مشاهد الأئمة عليهمالسلام) (٢) ، ولعله بناء على تسوية الحكم بين النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وبين أهل بيته (صلوات الله عليهم أجمعين).
(٢) إذا كان غير مستحل ، وأما إذا كان مستحلا يقتل لإنكاره الضروري ، فهو مرتد ، لصحيح بريد عن أبي جعفر عليهالسلام (عن رجل شهد عليه شهود أنه أفطر في شهر رمضان ثلاثة أيام ، قال : يسأل هل عليك في إفطارك في شهر رمضان إثم؟ فإن قال لا ، فإن على الإمام أن يقتله ، وإن قال نعم ، فإن عليه أن ينهكه ضربا) (٣).
(٣) أي عامدا عالما بالتحريم.
(٤) لخبر سماعة (سألته عن رجل أخذ في شهر رمضان ، وقد أفطر ثلاث مرات ، وقد رفع إلى الإمام ثلاث مرات ، قال : يقتل في الثالثة) (٤) والرفع إلى الامام معناه التعزير بشهادة صحيح بريد المتقدم.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب من يصح منه الصوم حديث ١.
(٢) المقنعة ص ٥٥.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ٢.