(ويعلم) شهر رمضان (برؤية الهلال) (١) فيجب على من رآه وإن لم يثبت في حق غيره ، (أو شهادة عدلين) (٢) برؤيته مطلقا (٣) ، (أو شياع) (٤) برؤيته وهو إخبار جماعة بها تأمن النفس من تواطئهم على الكذب ويحصل بخبرهم الظن المتاخم للعلم ، ولا ينحصر في عدد نعم يشترط زيادتهم عن اثنين ، ليفرق بين العدل وغيره ، ولا فرق بين الكبير والصغير والذكر والأنثى والمسلم والكافر ، ولا بين
______________________________________________________
(١) لأنه مع العلم فالحجة ذاتية له ، وللأخبار منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا رأيت الهلال فصم ، وإذا رأيته فأفطر) (١).
(٢) بلا خلاف في الجملة للأخبار منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (قال علي عليهالسلام : لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين) (٢).
وعن جماعة منهم الشيخ والصدوق وبنو حمزة وزهرة والبراج والحلبي عدم قبول شهادتهما إذا لم يكن في السماء علة ، إذا كانا من أهل البلد ، نعم تقبل شهادتهما إذا كانا من خارج البلد لخبر إبراهيم بن عثمان الخزاز عن أبي عبد الله عليهالسلام (قلت له : كم يجزي في رؤية الهلال؟ فقال : إن شهر رمضان فريضة من فرائض الله ، فلا تؤده بالتظني ، وليس رؤية الهلال أن تقوم عدة فيقول واحد : قد رأيته ، ويقول الآخرون : لم نره ، إذا رآه واحد رآه مائة ، وإذا رآه مائة رآه ألف ، ولا يجوز في رؤية الهلال إذا لم يكن في السماء علة أقل من شهادة خمسين ، وإذا كانت في السماء علة قبلت شهادة رجلين يدخلان ويخرجان من مصر) (٣) ، وخبر حبيب الخزاعي عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة ، وإنما تجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج المصر ، وكان بالمصر علة ، فأخبرا أنهما رأياه ، وأخبرا عن قوم صاموا للرؤية وأفطروا للرؤية) (٤). وحملت هاتان الروايتان على عدم عدالة الشهود وحصول التهمة في إخبارهم فاشترط أكثر من اثنين ليحصل الشياع المفيد للعلم وهو غير بعيد جمعا بين الأخبار.
(٣) سواء شهدا عند الحاكم وردت شهادتهما أو لا.
(٤) لأنه مفيد للعلم أو الاطمئنان الذي هو علم عادي ، وكلاهما حجة.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ٧.
(٢) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ٧.
(٣) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ١٠.
(٤) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث ١٣.