الأصل له ، ولغيره ، بخلاف شهر رمضان ، لتعينه شرعا للصوم فلا اشتراك فيه حتى يتميز بتعينه ، وشمل ما عداه النذر المعين. ووجه دخوله ما أشرنا إليه من عدم تعينه بحسب الأصل ، والأقوى إلحاقه بشهر رمضان ، إلحاقا للتعيين العرضي بالأصلي ، لاشتراكهما في حكم الشارع به (١) ، ورجحه في البيان ، وألحق (٢) به الندب المعين كأيام البيض ، وفي بعض تحقيقاته مطلق المندوب ، لتعينه شرعا في جميع الأيام ، إلا ما استثني ، فيكفي نية القربة وهو حسن. وإنما يكتفى في شهر رمضان بعدم تعيينه بشرط ألا يعين غيره ، وإلا بطل فيهما على الأقوى (٣) ، لعدم نية المطلوب شرعا ، وعدم وقوع غيره فيه هذا مع العلم ، أما مع الجهل به (٤) كصوم آخر شعبان بنية الندب ، أو النسيان فيقع (٥) عن شهر رمضان.
______________________________________________________
ـ شهر رمضان صوم غيره فلا مجال للترديد وأما الواجب المعين كالمعين بنذر فكذلك ، لأنه زمان تعين بالنذر فكان كشهر رمضان ، وعن المشهور أنه مفتقر إلى التعيين لأنه زمان لم يعينه الشارع في الأصل للصوم فيفتقر إلى التعيين كالنذر المطلق وأما الواجب غير المعين كالكفارة والقضاء فلا خلاف في التعيين لأن الفعل العبادي لا يتعين بخصوصياته إلا بقصدها ، ومثله المندوب إلا المندوب المعين كأيام البيض فقد استثناه الشهيد في البيان ، بل نقل عنه في بعض تحقيقاته أنه الحق المندوب مطلقا بالمتعين لتعينه شرعا في جميع الأيام إلا ما استثني ، واستحسنه الشارح في الروضة هنا.
(١) بالتعيين.
(٢) أي المصنف.
(٣) لأن ما قصد لم يقع لأن المطلوب هو صوم شهر رمضان ، والمطلوب غير مقصود حتى يقع ، وعن السيد والشيخ في المبسوط الاجتزاء لأن النية المفروضة هي القربة وهذا حاصل هنا ، وما زاد لغو لا عبرة به.
(٤) أي بشهر رمضان.
(٥) للأخبار منها : موثق سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام (إنما يصام يوم الشك من شعبان ، ولا يصومه من شهر رمضان ، لأنه قد نهي أن ينفرد الإنسان بالصيام في يوم الشك ، وإنما ينوي من الليلة أنه يصوم من شعبان ، فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه بتفضل الله ، وبما قد وسّع على عباده ، ولو لا ذلك لهلك الناس) (١) وهو وارد في صورة الجهل ، ومنه يعرف حكم النسيان لاشتراكهما في العذر.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث ٤.