واحد بالقرعة (١) ، إن كان بعد الإحرام ، ولو حجوا عالمين بعضهم ببعض صح السابق (٢) خاصة ، وضمن اللاحق ، فإن أحرموا دفعة وقع الجميع عن المنوب (٣) وسقط من وديعة كل واحد ما يخصه من الأجرة الموزعة (٤) ، وغرم الباقي ، وهل يتوقف تصرفهم على إذن الحاكم؟ الأقوى ذلك (٥) مع القدرة على إثبات الحق عنده ، لأن ولاية إخراج ذلك قهرا على الوارث إليه ، ولو لم يمكن فالعدم أقوى حذرا من تعطيل الحق الذي يعلم من بيده المال ثبوته ، وإطلاق النص إذن له (وقيل : يفتقر إلى إذن الحاكم) مطلقا (٦) ، بناء على ما سبق (وهو بعيد) لإطلاق النص وإفضائه إلى مخالفته حيث يتعذر (٧).
(الفصل الثاني : في أنواع الحج. وهي ثلاثة (٨) (: تمتع) ...
______________________________________________________
(١) أما التحلل من أجل الاحتياط للوارث ، وتفريغ ذمة الميت يوجب الاقتصار على واحد ، وتعينه بالقرعة لأنها لكل أمر مشكل.
(٢) فسبقه يعيّنه أنه هو المفرّغ لذمة الميت ، وغيره ضامن لما أتلف لأنه عالم فيعدّ مفرّطا لمال الميت والوارث.
(٣) ظاهره بعد المفروغية عن إتمام الحج ، وإلا فلو كان حين الإحرام فيجب التحلل على الجميع ما عدا واحد بالقرعة.
(٤) وظاهره أيضا مع صورة العلم فتحسب أجرة شخص واحد توزع عليهم بحسب ما بأيديهم من المال ، والباقي من المصروف لكل واحد في حجه يضمنه لأنه مفرّط.
(٥) كما عليه جماعة لأن الحاكم هو من له إخراج المال قهرا على الوارث دون غيره من المكلفين ، هذا إذا تمكن الودعي من أخذ الإذن من الحاكم وتمكن من إثبات أن الميت مشغول الذمة ، وإلا فلا يعتبر الإذن لئلا يتعطل تفريغ ذمة الميت ، وعن بعضهم اشتراط إذن الحاكم مطلقا ولم يعرف قائله ، ويدفع كلا القولين إطلاق صحيح بريد المتقدم.
(٦) تمكن من إثبات الحق أو لا.
(٧) أي اشتراط إذن الحاكم مطلقا يفضي إلى مخالفة النص في صورة تعذر الاستئذان.
(٨) بلا خلاف فيه للأخبار منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (الحج ثلاثة أصناف : حج مفرد ، وقران ، وتمتع بالعمرة إلى الحج ، وبها أمر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، والفضل فيها ، ولا نأمر الناس إلا بها) (١) ، وخبر منصور الصيقلي عن أبي عبد الله عليهالسلام (الحج عندنا على ثلاثة أوجه : حاج متمتع ، وحاج مفرد سائق للهدي ، وحاج مفرد للحج) (٢). ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب أقسام الحج حديث ١ و ٢.