(القول في الطواف. ويشترط فيه رفع الحدث) (١) مقتضاه عدم صحته من المستحاضة والمتيمم (٢) ، لعدم إمكان رفعه في حقهما وإن استباحا العبادة بالطهارة. وفي الدروس أن الأصح الاجتزاء بطهارة المستحاضة والمتيمم مع تعذر المائية ، وهو المعتمد ، والحكم مختص بالواجب ، أما المندوب فالأقوى عدم اشتراطه بالطهارة وإن كان أكمل ، وبه صرح المصنف في غير الكتاب.
______________________________________________________
ـ جسده متعمدا) (١).
(١) الأصغر والأكبر ، واشتراط الطهارة منهى في الطواف الواجب بلا خلاف فيه للأخبار منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا بأس أن تقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف بالبيت) (٢) ، وصحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام (سألته عن رجل طاف بالبيت وهو جنب ، فذكر وهو في الطواف ، قال : يقطع طوافه ، ولا يقيّد بشيء مما طاف ، وسألته عن رجل طاف ثم ذكر أنه على غير وضوء ، قال : يقطع طوافه ولا يعتدّ به) (٣).
وأما في الطواف المندوب فذهب الأكثر على عدم الاشتراط ، للأخبار منها : صحيح حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام (في رجل طاف تطوعا وصلى ركعتين وهو على غير وضوء؟ قال : يعيد الركعتين ولا يعيد الطواف) (٤) ، وصحيح ابن مسلم (سألت أحدهما عليهماالسلام عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهر؟ قال : يتوضأ ويعيد طوافه ، وإن كان تطوعا توضأ وصلى ركعتين) (٥) ، وخبر عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا بأس بأن يطوف الرجل النافلة على غير وضوء ثم يتوضأ ويصلي) (٦) ، وعن أبي الصلاح والعلامة اشتراط الطهارتين تمسكا بإطلاق بعض الروايات المتضمنة لاعتبار الطهارة في الطواف ، وهو ضعيف مع هذه الأخبار المفصّلة ، نعم لا يمكن أن يكون جنبا لحرمة دخوله المسجد الحرام.
(٢) ظاهر عبارة الشارح أن التيمم البدلي عن الوضوء والغسل لا يبيح الدخول في الطواف الواجب ، لأنه بنية استباحة الصلاة فلا يرفع الحدث ، وقال في الجواهر مستشكلا على شرح العبارة : (وفي اللمعة اعتبار الحدث فيه ـ أي الطواف ـ واستظهر منها في الروضة عدم إجزاء الطهارة الاضطرارية ، ولكن يمكن منعه عليه ، بأنه يريد من رفع الحدث ما ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٧٨ ـ من أبواب تروك الإحرام حديث ٣.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب الطواف حديث ١ و ٤.
(٤ و ٥ و ٦) الوسائل الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب الطواف حديث ٧ و ٣ و ٢.