بالتشديد جمع هامة ، وهي دوابه كالقمل والقراد (١) ، وفي إلحاق البرغوث بها قولان (٢) أجودهما العدم. ولا فرق بين قتله مباشرة وتسبيبا (٣) كوضع دواء يقتله ، (ويجوز نقله) (٤) من مكان إلى آخر من جسده ، وظاهر النص والفتوى عدم اختصاص المنقول إليه بكونه مساويا للأول ، أو أحرز ، نعم لا يكفي ما يكون معرضا لسقوطه قطعا ، أو غالبا.
______________________________________________________
ـ (إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب والفأرة) (١) ، وصحيح زرارة (سألته عن المحرم هل يحك رأسه أو يغسل بالماء؟ قال : يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة (٢) ، وخبر أبي الجارود (سأل رجل أبا جعفر عليهالسلام عن رجل قتل قملة وهو محرم ، قال : بئس ما صنع ، قلت : فما فداؤها؟ قال : لا فداء لها) (٣) ، والمشهور على حرمة القتل سواء كانت الدابة على ثوبه أو جسده لإطلاق الأخبار ، وعن الشيخ في المبسوط وابن حمزة أنهما جوزا قتل ذلك إذا كان على البدن ، وليس لهما مستند ظاهر.
(١) مثل عزاب مت يتعلق بالبعير ونحوه ، وهو كالقمل للإنسان كما عن مصباح المنير.
(٢) العدم ، لخبر زرارة عن أحدهما عليهماالسلام (سألته عن المحرم يقتل البقة والبرغوث إذا رآه ، قال : نعم) (٤) ، ولكن في نسخة (إذا أذاه) فضلا عن خبر زرارة الآخر عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا بأس بقتل البرغوث والقملة والبقة في الحرم) (٥) ، وهو محمول على الضرورة جمعا بين الأخبار ، ولذا يقوى حرمة قتله في الحرم وغيره كما عن البعض.
(٣) لصدق القتل في الجميع.
(٤) لصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (المحرم يلقى عنه الدواب كلها إلا القملة فإنها من جسده ، وإن أراد يحوّل قملة من مكان إلى مكان فلا يضره) (٦) ، وإطلاقه يقتضي عدم الفرق بين نقله إلى مكان أحرز مما كان فيه أو غيره ، وقيده الشارح في المسالك بالمساوي أو الأحرز ، وهو تقييد من غير دليل كما في المدارك ، نعم يمكن القول بالمنع من وصفه في محل يكون معرّضا للسقوط لأنه يؤول إلى الإلقاء المحرّم كما في خبر الحسين بن العلاء عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا يرمي المحرم القملة من ثوبه ، ولا من
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٨١ ـ من أبواب تروك الإحرام حديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ٧٣ ـ من أبواب تروك الإحرام حديث ٤.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث ٨.
(٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٧٩ ـ من أبواب تروك الإحرام حديث ٣ و ٢.
(٦) الوسائل الباب ـ ٧٨ ـ من أبواب تروك الإحرام حديث ٥.