(ملكه ، وعودي المحالة) بالفتح وهي البكرة الكبيرة التي يستقى بها على الإبل قاله الجوهري. وفي تعدي الحكم إلى مطلق البكرة نظر (١) ، من ورودها لغة مخصوصة ، وكون الحكم على خلاف الأصل (وشجر الفواكه) ، ويحرم ذلك (٢) على المحل أيضا (٣) ، ولذا لم يذكره في الدروس من محرمات الإحرام (٤) ، (وقتل هوامّ الجسد) (٥)
______________________________________________________
ـ المعجمة نبت معروف ، واستثناؤه لصحيح زرارة المتقدم ، الثاني : ما ينبت في ملكه بلا خلاف في ذلك ، لخبر حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليهالسلام (في الشجرة يقلعها الرجل من منزله في الحرم فقال : إن بني المنزل والشجرة فيه فليس له أن يقلعها ، وإن كان نبتت في منزله وهو له قلعها) (١) ، بالإضافة إلى صحيح حريز المتقدم ، الثالث : عود المحالة ، والمحالة بفتح الميم كما نص عليه الجوهري ، وقيل بكسرها ، وهي البكرة العظيمة ، وعوداها اللذان تجعل عليهما ليستقي بها ، والاستثناء لخبر زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (رخص رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في قطع عودي المحالة ـ وهي البكرة التي يستقى بها ـ من شجر الحرم ، وإلا ذخر) (٢) ، وفي الطريق ضعف لأن الخبر مرسل من الشيخ زرارة ، فلذا ذهبت جماعة إلى عدم الاستثناء فيه ، الرابع : شجر الفواكه سواد أنبته الله أو الآدميون بلا خلاف ، للأخبار منها : خبر سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن الرجل يقطع من الأراك الذي بمكة ، قال : عليه ثمنه يتصدق به ، ولا ينزع من شجر مكة شيء إلى النخل وشجر الفواكه) (٣).
(١) من عدم التعدي عن النصوص لأنه قياس ، ومن التعدي لأن الحكم في عودي المحالة تنبيه بالأعلى على الأدنى ، وقال في الجواهر : (ثم على تقدير الجواز ينبغي الاقتصار على خصوص البكرة العظيمة المسماة بالمحالة اقتصارا على خصوص النصوص).
(٢) أي قطع شجر الحرم وحشيشه.
(٣) بلا خلاف لصريح صحيح حريز المتقدم (كل شيء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين) (٤).
(٤) إذا كان قطع شجر الحرم وحشيشه محرفا على المحرم معا فلا داعي لجعله من تروك الإحرام ، بجعل مسألة برأسها كما فعل في الدروس.
(٥) بلا خلاف في الجملة للأخبار ، منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٨٧ ـ من أبواب تروك الإحرام حديث ٣ و ٥.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث ٢.
(٤) الوسائل الباب ـ ٨٦ ـ من أبواب تروك الإحرام حديث ٤.