فيجوز له الظل لكن تجب الفدية ، (ولبس السلاح اختيارا) (١) في المشهور وإن ضعف دليله (٢) ، ومع الحاجة إليه يباح قطعا ، ولا فدية فيه مطلقا (٣).
(وقطع شجر الحرم وحشيشه) (٤) الأخضرين (٥) ، (إلا الإذخر (٦) وما ينبت ف
______________________________________________________
ـ والمطر يضرّ به ، قال : نعم ، قلت : كم الفداء؟ قال : شاة) (١) وصحيح ابن المغيرة المتقدم.
(١) فالمشهور على حرمته ، لصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام (أيحمل السلاح المحرم؟ فقال : إذا خاف المحرم عدوا أو سرقا فليلبس السلاح) (٢) ، وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (إن المحرم إذا خاف العدو فلبس السلاح فلا كفارة عليه) (٣).
وعن المحقق والعلامة أنه مكروه لعدم حجية مفهوم الشرط ، أو لكون جمل بعض السلاح مما يوجب تغطية الرأس كالمغفر أو لصدق اللبس وإحاطة البدن كالدرع والبيضة فيحرم لذلك لا لكونه حملا للسلاح ، فلا يشمل حمل السهم والسيف والرمح ونحوه مما لا يصدق عليه اللبس ولا يحيط بالبدن ، ويدل عليه التعبير بلبس السلاح في الأخبار.
(٢) بناء على أن الدليل هو مفهوم الشرط.
(٣) لحاجة أو عدمها ، للأصل السالم عن المعارض ، وما يتوهم أنه معارض موهون لإعراض الأصحاب عنه ، وهو صحيح الحلبي المتقدم ، وظاهره ثبوت الكفارة عليه إذا لبسه مع عدم الخوف ، إلا أنه لا قائل بذلك كما اعترف غير واحد كما في الجواهر.
(٤) بلا خلاف فيه ، للأخبار منها : صحيح حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام (كل شيء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين ، إلا ما انبتّه أنت أو غرسته) (٤) ، وصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل ، فقال : حرم فرعها لمكان أصلها ، قلت : فإن أصلها في الحل وفرعها في الحرم؟ فقال : حرم أصلها لمكان فرعها) (٥).
(٥) لصحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (حرم الله حرمه بريدا في بريد أن يختلي خلاه ويعضد شجره إلا الاذخر) (٦) ، والخلاء هو الرطب من النبات كما عن مصباح المنير والنهاية ، نعم عن غيرهما خلافه فعن الجوهري (الخلاء مقصورا الحشيش اليابس) ، ولذا ذهب بعضهم إلى حرمة قطع كل ما ينبت في الحرم حتى اليابس.
(٦) قد استثنى من الحكم السابق أربعة أشياء الأول : الاذخر ، وهو بكسر الهمزة والخاء ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب تروك الإحرام حديث ٥.
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٥٤ ـ من أبواب تروك الإحرام حديث ٢ و ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٨٦ ـ من أبواب تروك الإحرام حديث ٤.
(٣) الوسائل الباب ـ ٩٠ ـ من أبواب تروك الإحرام حديث ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ٨٧ ـ من أبواب تروك الإحرام حديث ٤.