فلا يحرم نازلا اجماعا ، ولا ماشيا إذا مر تحت المحمل ونحوه (١) ، والمعتبر منه ما كان فوق رأسه ، فلا يحرم الكون في ظل المحمل عند ميل الشمس إلى أحد جانبيه. واحترز بالرجل عن المرأة والصبي فيجوز لهما الظل اتفاقا ، وبالصحيح عن العليل (٢) ، وان لا يتحمل الحر والبرد بحيث يشق عليه بما لا يتحمل عادة ،
______________________________________________________
ـ الحسن عليهالسلام : يا أبا يوسف إن الدين ليس بقياس كقياسك وقياس أصحابك ، إن الله عزوجل أمر في كتابه بالطلاق وأكد فيه شاهدين ولو يرض بهما إلا عدلين ، وأمر في كتابه بالتزويج وأحمله بلا شهود ، فأتيتم بشاهدين فيما أبطل الله ، وأبطلتم شاهدين فيما أكد الله عزوجل ، وأجزتم طلاق المجنون والسكران ، حج رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فأحرم ولم يظلّل ، ودخل البيت والخباء واستظلّ بالمحمل والجدار ففعلنا كما فعل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فسكت (١) ، ثم إن هذا الحكم مختص بالرجل لصحيح حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا بأس بالقبة على النساء والصبيان وهم محرمون) (٢) ، وصحيح ابن مسلم المتقدم.
(١) مما لم يكن فوق رأسه بلا خلاف فيه كما في المنتهى لصحيح ابن بزيع (كتبت إلى الرضا عليهالسلام هل يجوز للمحرم أن يمشي تحت ظل المحمل؟ فكتب نعم) (٣) ، هذا وظاهر عبارته بجواز التظليل ماشيا ونازلا دون ما لم كان راكبا أن التظليل المحرم مختص بحال الركوب فقط ولذا قال صاحب الجواهر (وعلى كل حال فصريح ثاني الشهيدين اختصاص حرمة التظليل بحال الركوب دون المشي ، وفيه منع واضح لإطلاق الأدلة التي لا ينافيها النهي عنه حال الركوب الذي هو أحد الأفراد ، نعم في صحيح ابن بزيع ـ إلى أن قال ـ إلا أنه يمكن دعوى انسياقه إلى إرادة المشي في ظله لا الكون تحت الحمل والمحمل وحينئذ فلا يختص بالماشي ، بل يجوز للراكب ذلك أيضا ، على أنه لم سلم كان ينبغي الاقتصار عليه لا تخصيص الحرمة بحال الركوب على وجه يجوز له المشي مع التظليل بشمسية ونحوها مما لم يكن فوق رأسه) انتهى.
(٢) فيجوز للاضطرار للأخبار منها : صحيح ابن بزيع (سأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطرا وشمس وأنا أسمع ، فأمره أن يفدي شاة يذبحها بمنى) (٤) ، وصحيح إبراهيم بن أبي محمود (قلت للرضا عليهالسلام : المحرم يظلل على محمله ويفدي إذا كانت الشمس ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٦٦ ـ من أبواب تروك الإحرام حديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ٦٥ ـ من أبواب تروك الإحرام حديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٦٧ ـ من أبواب تروك الإحرام حديث ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث ٦.