للرجل وما يستر ظهر قدميه) مع تسميته لبسا (١). والظاهر أن بعض الظهر كالجميع إلا ما يتوقف عليه لبس النعلين (٢) (والتظليل للرجل (٣) الصحيح سائرا)
______________________________________________________
ـ ستر ظهر القدم بما يسمى لبسا كما صرح به الشهيدان وهذا الحكم مختص بالرجل لاختصاص الأخبار المتقدمة به ، فلا يحرم على المرأة اختيارا ، وخالف الشيخ فجعل المنع عاما للرجل والمرأة معا لقاعدة الاشتراك.
(١) أما ستره بغير اللبس فليس بمحرم ، ولذا قال في الجواهر : (ولا ستره جميعه بغير اللبس كالجلوس وإلقاء طرف الإزار وكونه تحت الغطاء في النوم للأصل بعد الخروج عن النص (لأن النصوص ظاهرة في حرمة اللبس لظهر القدم.
(٢) كما هو ظاهر الأخبار المتقدمة ، ومنه تعرف ضعف ما في الجواهر حيث قال (نعم الظاهر اختصاص الحرمة بما كان لباسا ساترا لظهر القدم بتمامه ، فلا يحرم الساتر لبعضه ، وإلا لم يجز النعل ، ودعوى أن حرمة الجميع تقتضي حرمة البعض ممنوعة ، بعد أن كان العنوان في الحرمة هو المجموع الذي لا يصدق على البعض) ، وفيه : إن ظاهر الأخبار هو حرمة الجميع ـ لا المجموع ـ وهو يقتضي حرمة البعض.
(٣) على المشهور للأخبار منها : صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهالسلام (سألته عن المحرم يركب القبة فقال : لا ، قلت : فالمرأة المحرمة؟ قال : نعم) (١) ، وصحيح ابن المغيرة عن أبي الحسن الأول عليهالسلام (أظلل وأنا محرم؟ قال : لا ، قلت : فأظلل وأكفر؟ قال : لا ، قلت : فإن مرضت؟ قال : ظلّل وكفر) (٢) ، وهذه الأخبار ظاهرة في حرمة التظليل ومنه تعرف ضعف ما عن ابن الجنيد من جعل ترك التظليل أولى ومستحبا وهذا الحكم مختص بحال السير فيجوز للمحرم الاستغلال بالسقف والشجرة والخباء حال النزول عند العلماء كافة كما في التذكرة ، ويدل عليه مضافا إلى الأصل صحيح جعفر المثنى عن أبي الحسن عليهالسلام (كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يركب راحلته فلا يستظل عليها وتؤذيه الشمس فيستر بعض جسده ببعض ، وربما ستر وجهه بيده ، وإذا نزل استظل بالخباء وفي البيت والجدار) (٣) ، وخبر محمد بن الفضيل (كنا في دهليز يحيى بن خالد بمكة ، وكان هناك أبو الحسن موسى وأبو يوسف ، فقام إليه أبو يوسف وتربع بين يديه فقال : يا أبا الحسن جعلت فداك المحرم يظلّل؟ قال : لا ، قال : فيستظلّ بالجدار والمحمل ويدخل البيت والخباء؟ قال : نعم ، قال : فضحك أبو يوسف شبه المستهزئ ، فقال له أبو
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٦٤ ـ من أبواب تروك الإحرام حديث ١ و ٣.
(٣) الوسائل الباب ـ ٦٦ ـ من أبواب تروك الإحرام حديث ١.