المحارم ، وكذا يحرم عليها لبسه للزينة مطلقا (١) والقول بالتحريم كذلك هو المشهور ولا فدية له سوى الاستغفار (٢).
(ولبس الخفين (٣) ...
______________________________________________________
ـ عن أبي عبد الله عليهالسلام (المحرمة تلبس الحلّي كله إلا حليا مشهورا للزينة) (١) ، فضلا عما تقدم من حرمة عموم الزينة ، ويحرم عليها لبس ما لم تعتده وإن لم يكن بقصد الزينة لصحيح حريز عن أب عبد الله عليهالسلام (إذا كان للمرأة حلي لم تحدثه للإحرام لم تنزع حليّها) (٢) ، ومفهومه عدم جواز ما لم تعتده حال الإحرام هذا على المشهور ، وجعله المحقق على الأولى بنحو يشعر بتردده ، لعدم صراحة الصحيح في إثبات مفهومه ، ولتعميم الإباحة لكل حلي لها ما لم يكن للزينة كما في صحيح ابن مسلم المتقدم.
نعم إن الحلي المعتاد لها وإن جاز لبسه لغير الزينة كما هو حاصل ما تقدم ، لكن يحرم عليها إظهاره حتى لزوجها لصحيح عبد الرحمن بن الحجاج (سألت أبا الحسن عليهالسلام عن المرأة يكون عليها الحلي والخلخال والمسكة والقرطان من الذهب والورق ، تحرم فيه وهو عليها وقد كانت تلبسه في بيتها قبل حجها ، أتنزعه إذا احرمت أو تتركه على حاله؟ قال : تحرم فيه وتلبسه من غير أن تظهره للرجال في مركبها ومسيرها) (٣) ، ومقتضى الرواية حرمة إظهاره للرجال مطلقا فيندرج في ذلك الزوج والمحارم وغيرهما مع عدم الوجه لتخصيص الزوج.
(١) سواء كان معتادا أو لا.
(٢) للأصل السالم عن المعارض.
(٣) بلا خلاف فيه ، للأخبار منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (ولا تلبس السراويل إلا أن لا يكون لك إزار ، ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعل) (٤) ، وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (وأيّ محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله أن يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك ، والجوربين يلبسهما إذا اضطر إلى لبسهما) (٥) ، وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (في رجل هلكت نعلاه ولم يقدر على نعلين ، قال : له أن يلبس الخفين إن اضطر إلى ذلك وليشقه عن ظهر القدم) (٦) ، وهي ظاهرة في حرمة ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب تروك الإحرام حديث ٤.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب تروك الإحرام حديث ٩ و ١.
(٤ و ٥ و ٦) الوسائل الباب ـ ٦٤ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ١ و ٢ و ٣.