لا للسنة (١) سواء الرجل والمرأة ، والمرجع فيهما إلى القصد ، وكذا يحرم قبل الإحرام إذا بقي أثره إليه (٢). والمشهور فيه الكراهة ، وإن كان التحريم أولى. (والتختم للزينة) (٣) لا للسنة (٤) والمرجع فيهما إلى القصد أيضا.
(ولبس المرأة ما لم تعتده من الحلي (٥) ، وإظهار المعتاد) منه (للزوج) وغيره من
______________________________________________________
ـ بالسواد ، إن السواد زينة) (١) ، والتعليل يقتضي حرمة الزينة مطلقا بما فيها الحناء إذا كان لها ، وذهب الأكثر إلى الكراهة ، لصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام (سأله عن الحناء فقال : إن المحرم ليمسه ويداوي به بعيره ، وما هو بطيب ، وما به بأس) (٢) ، ويمكن حمله على ما لو اتخذه لا للزينة جمعا بين الأخبار.
(١) صرح أكثر من واحد بذلك ، والمدار على القصد ، وقال في المدارك (ويمكن المناقشة فيه بأن قصد السنة به لا يخرجه عن كونه زينة) ، وفيه : إنه لا بد من التفصيل جمعا بين الأخبار كما تقدم.
(٢) للتعليل بالزينة التي تنطبق على الحناء سواء كان بعد الإحرام ، أو قبله إذا بقي أثره ، والمشهور على الكراهة بطريق أولى ولخبر أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليهالسلام (سألته عن امرأة خافت الشقق ، فإذا أرادت أن تحرم هل تخضب يديها بالحناء قبل ذلك؟ قال : ما يعجبني أن تفعل) (٣) ، وهي ظاهرة في الكراهة ، ولكن لا بد من التمسك بعموم حرمة الزينة فضلا عن ضعف الخبر المذكور وأنه مقتضى الاحتياط.
(٣) بلا خلاف ، لخبر مسمع عن أبي عبد الله عليهالسلام (وسألته أيلبس المحرم الخاتم؟ قال عليهالسلام : لا يلبسه للزينة) (٤) ، فضلا عن حرمة عموم الزينة كما في صحيح حريز المتقدم.
(٤) وأما للسنة فيجوز بلا خلاف ، لصحيح محمد بن إسماعيل (رأيت العبد الصالح وهو محرم وعليه خاتم وهو يطوف طواف الفريضة) (٥) ، وصحيح ابن أبي نصر عن نجيح عن أبي الحسن عليهالسلام (لا بأس بلبس الخاتم للمحرم) (٦) ، وهذه الأخبار محمولة على اللبس للسنة جمعا بين الأخبار.
(٥) يحرم على المرأة لبس الحلي للزينة بلا خلاف ولا إشكال للأخبار منها : صحيح ابن مسلم
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب تروك الإحرام حديث ٣ ، واورد ذيله في الباب ـ ٣٣ ـ حديث ٤.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب تروك الإحرام حديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب تروك الإحرام حديث ٢.
(٤) الوسائل الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب تروك الإحرام حديث ٤.
(٥ و ٦) الوسائل الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب تروك الإحرام حديث ٣ و ١.